responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 188

الخارجة عن حقيقة الصلاة فيها و ان استلزمت التقدم أو التأخر بما لا يستلزم الاستدبار كغسل دم الرعاف، و قتل الحية، و إرضاع الصبي، و نحوها، مع القطع بكونها ليست من أفعال الصلاة، مع انها لا تبطل الصلاة بها، فبالأولى ان يكون مجرد ترك النية- و ان استلزم ان يكون الحال الذي نوى فيه القطع خاليا عن النية السابقة- غير موجب للبطلان و حينئذ يتوجه المنع إلى ان جميع حالاته من بعد التكبير إلى حين التسليم من اجزاء الصلاة. الا ان الحكم بعد لا يخلو من شوب الاشكال. و حيث كانت المسألة خالية من النص فالواجب الوقوف فيها على ساحل الاحتياط.

(المقام الثامن) [حكم الضميمة في النية]

- اختلف الأصحاب في حكم نية الضمائم اللازمة في النية.

فقيل بالصحة مطلقا، و الظاهر انه المشهور.

و قيل بالبطلان مطلقا، و هو ظاهر جماعة: منهم- أول الشهيدين في بيانه، و ثانيهما في روضته، و المولى الأردبيلي في شرح الإرشاد، و غيرهم.

و قيل بالتفصيل بين ما إذا كانت راجحة فتصح و إلا فتبطل، و اختاره جماعة:

منهم- السيد السند في المدارك، و ادعى انه مع الرجحان لا خلاف في الصحة، و تبعه على هذه الدعوى بعض ممن تأخر عنه.

و فيه ان جملة من عبارات من قدمنا نقل القول بالإبطال عنهم ظاهرة في الحكم بذلك من غير تفصيل بالرجحان و عدمه، و لا سيما كلام المولى الأردبيلي (رحمه اللّٰه)، حيث قصر الحكم بالصحة على مجرد كون الفعل للّٰه، و حكم بان كل ما يضم اليه من لازم و غيره فهو مناف لذلك.

و قيل بتخصيص الصحة بما إذا كانت الضميمة راجحة و لا حظ المكلف رجحانها، و هو الذي اختاره شيخنا أبو الحسن (قدس سره) في رسالة الصلاة، و جزم به والدي (قدس سره).

و قيل بالتفصيل بأنه ان كان الباعث الأصلي هو القربة ثم طرأ قصد التبرد مثلا

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست