responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 185

و واجباته بنية على حياله. نعم ذلك إنما يتمشى على مذاق القوم من جعل النية عبارة عن ذلك الحديث النفسي، و وجوب المقارنة به لأول الأفعال كما ذكروا. و قد عرفت ما فيه

(المقام السابع) [وجوب استدامة النية إلى الفراغ]

- قد صرح غير واحد من أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) بان من جملة واجبات النية استدامتها حكما إلى الفراغ، و وجهه انه لما كانت النية عبارة عن القصد إلى إيقاع الفعل بعد تصوره و تصور غايته الباعثة على الإتيان به، و انه بعد التلبس بالفعل على الوجه المذكور كثيرا ما تحصل الغفلة و يحصل السهو و النسيان الذي هو كالطبيعة الثانية للإنسان عن ذلك القصد و التصور المذكورين مع الاستمرار على الفعل لكن يكون بحيث لو رجع إلى نفسه لاستشعر ما قصده و تصوره أولا، اقتضت الحكمة الربانية و الشريعة السمحة المحمدية الجري على مقتضى النية السابقة ما لم يعرض هناك قصد أخر ناشىء عن غاية أخرى باعثة عليه مرتبا للفعل عليها، فان الفعل حينئذ يخرج بذلك عما هو عليه أولا، لما عرفت من دوران المغايرة بين الأفعال مدار القصود و النيات.

و لك ان تقول- كما حققه بعض المحققين من متأخري المتأخرين- انه لما كانت النية عبارة عن القصد إلى الفعل بعد تصور الداعي له و الحامل عليه، و الضرورة قاضية- كما نجده في سائر أفعالنا- بأنه قد يعرض لنا مع الاشتغال بالفعل الغفلة عن ذلك القصد و الداعي في أثناء الفعل، بحيث انا لو رجعنا إلى وجداننا لرأينا النفس باقية على ذلك القصد الأول، و مع ذلك لا نحكم على أنفسنا و لا يحكم علينا غيرنا بان ما فعلناه وقت الذهول و الغفلة بغير قصد و نية، بل من المعلوم أنه أثر ذلك القصد و الداعي السابقين، كان الحكم في العبادة كذلك، إذ ليست العبادة إلا كغيرها من الأفعال الاختيارية للمكلف، و النية ليست إلا عبارة عما ذكرنا.

ثم قال (قدس سره): «انه كما يجوز صدور الفعل بالإرادة لغرض مع الذهول في أثنائه عن تصور الفعل و الغرض مفصلا، فكذلك يمكن صدوره بالإرادة لغرض مع الذهول عنها مفصلا في ابتداء الفعل أيضا، إذا تصور الفعل و الغرض في زمان سابق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست