responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 18

إذا كان على رأس الحشفة و غيره».

و ما رواه ابن المغيرة في الحسن عن أبي الحسن (عليه السلام) [1] قال:

«قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا حتى ينقى ما ثمة».

و بإطلاق الأمر بغسله في جملة من الاخبار الحاصل امتثاله بما يحصل به النقاء و لو بالمثل، و الأصل عدم التقييد. و المقيد مع ضعف سنده معارض بما عرفت، بل يمكن الطعن في دلالته بأن الاجزاء في المثلين لا يقتضي سلب الاجزاء عما دونه و المراد اجزاء الفرد الأكمل. و بذلك يظهر قوة القول الثاني.

إلا انه يمكن ان يقال: ان إطلاق الأخبار- بالغسل في بعض و الصب في آخر و التحديد بالنقاء في ثالث- لا ينافي عند التأمل خبر المثلين، فان الظاهر ان الغسل لا يصدق إلا بما يقهر النجاسة و يغلب عليها، و لا يحصل ذلك بأقل من المثلين، و مثله الصب بطريق اولى، و أظهر من ذلك النقاء المستلزم للغلبة البتة. نعم يبقى خبرا المثل مناقضين لذلك، و هما لا يبلغان قوة المعارضة، سيما مع تأيد هذه الأخبار بموافقة الاحتياط.

و اما ما أجاب به الشيخ (رحمه اللّٰه) في كتابيه عن خبر المثل- حيث اعتمد على خبر المثلين، و اقتفاه المحدث الحر العاملي (قدس سره) في كتاب الوسائل، من احتمال رجوع ضمير «مثله» الى البول الخارج كلا- ففيه ان ضميري «يغسله» و «بمثله» لا مرجع لهما إلا لفظ البول المتقدم، و تعلق الغسل بالبول الخارج كلا لا معنى له، بل المغسول إنما هو المتخلف على المخرج، و حينئذ فالوجه حمل البول في الرواية على المتخلف، و المعنى انه يجزئ من ازالة البول أو من غسل البول ان يغسله بمثله.

و لو قيل: انه يمكن تصحيح ما ذهب اليه الشيخ بنوع من الاستخدام، بجعل


[1] رواه صاحب الوسائل في الباب- 13 و 35- من أبواب أحكام الخلوة.

و في الباب- 25- من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست