اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 2 صفحة : 162
فائدة
قد صرح جمع من المتأخرين باستحباب المضمضة و الاستنشاق بثلاثة أكف، و انه مع إعواز الماء يكفي الكف الواحد، و انه يشترط تقديم المضمضة أولا، و جوز العلامة في النهاية ان يتمضمض مرة و يستنشق مرة و هكذا ثلاثا، سواء كان الجميع بغرفة أو غرفتين أو أزيد.
و اعترضهم جمع من متأخريهم بعدم وجود المستند في شيء من هذه التفاصيل سوى رواية عبد الرحمن بن كثير [1] فإنها دلت على تقديم المضمضة و عطف الاستنشاق عليه ب«ثم».
أقول: و قد دلت رواية العهد المتقدمة على التثليث أيضا، لكن أعم من ان يكون بثلاثة أكف في كل منهما أو أقل و ان كان الظاهر الأول، فيحصل من كلتا الروايتين استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق و تثليثهما.
و (منها)-
الدعاء حالة المضمضة و الاستنشاق
بما ورد عن الأمير (صلوات اللّٰه عليه) في رواية عبد الرحمن بن كثير [2] حيث قال: «. ثم تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، و أطلق لساني بذكرك، ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة و اجعلني ممن يشم ريحها و روحها و طيبها.».
و (منها)-
كون الوضوء بمد
إجماعا نصا و فتوى، و من الاخبار في ذلك
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)[3] قال: «كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يتوضأ بمد من ماء و يغتسل بصاع».
و مثله في صحيحة زرارة [4] و زاد فيها «و المد رطل و نصف، و الصاع ستة أرطال».