responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 162

فائدة

قد صرح جمع من المتأخرين باستحباب المضمضة و الاستنشاق بثلاثة أكف، و انه مع إعواز الماء يكفي الكف الواحد، و انه يشترط تقديم المضمضة أولا، و جوز العلامة في النهاية ان يتمضمض مرة و يستنشق مرة و هكذا ثلاثا، سواء كان الجميع بغرفة أو غرفتين أو أزيد.

و اعترضهم جمع من متأخريهم بعدم وجود المستند في شيء من هذه التفاصيل سوى رواية عبد الرحمن بن كثير [1] فإنها دلت على تقديم المضمضة و عطف الاستنشاق عليه ب«ثم».

أقول: و قد دلت رواية العهد المتقدمة على التثليث أيضا، لكن أعم من ان يكون بثلاثة أكف في كل منهما أو أقل و ان كان الظاهر الأول، فيحصل من كلتا الروايتين استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق و تثليثهما.

و (منها)-

الدعاء حالة المضمضة و الاستنشاق

بما ورد عن الأمير (صلوات اللّٰه عليه) في رواية عبد الرحمن بن كثير [2] حيث قال: «. ثم تمضمض فقال: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، و أطلق لساني بذكرك، ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم علي ريح الجنة و اجعلني ممن يشم ريحها و روحها و طيبها.».

و (منها)-

كون الوضوء بمد

إجماعا نصا و فتوى، و من الاخبار في ذلك

صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [3] قال: «كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يتوضأ بمد من ماء و يغتسل بصاع».

و مثله في صحيحة زرارة [4] و زاد فيها «و المد رطل و نصف، و الصاع ستة أرطال».


[1] الآتية في الصحيفة 167.

[2] الآتية في الصحيفة 167.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 50- من أبواب الوضوء.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 50- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست