responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 16

و (سادسها)- ان ما ذكره- من ان عدم الدليل دليل على العدم- مسلم لو لم يكن ثمة دليل. و الأدلة على ما ندعيه- بحمد اللّٰه- واضحة و أعلامها لائحة.

فمن ذلك- صحيح العيص المذكور [1] على ما أوضحناه من الوجه النير الظهور و من ذلك- استفاضة الأخبار بغسل الأواني و الفرش و البسط و نحوها متى تنجس شيء منها، فان من المعلوم ان الأمر بغسلها ليس إلا لمنع تعدي نجاستها إلى ما يلاقيها برطوبة مما يشترط فيه الطهارة. و لو كان مجرد زوال العين كافيا في جواز استعمال تلك الأشياء لما كان للأمر بالغسل فائدة، بل ربما كان محض عبث، لان تلك الأشياء بنفسها لا تستعمل فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة فيها و نحوه حتى يقال ان الأمر بغسلها لذلك، فلا يظهر وجه حسن هذا التكلف. هذا مع بناء الشريعة على السهولة و التخفيف.

و من ذلك- أخبار نجاسة الدهن و الدبس المائعين و نحوهما بموت القارة و نحوها [2] و ربما خص بعضهم موضع خلافه في هذه المسألة بالأجسام الصلبة بعد ازالة عين النجاسة عنها بالتمسح و نحوه، كما هو مورد الموثقة التي استند إليها و عول في المقام عليها [3].

و ربما أيد أيضا بقوله فيما قدمنا نقله عنه: «إذا أزيل عنه عين النجاسة بالتمسح و نحوه. و فيه ان قوله في تتمة العبارة المذكورة-: «و انما المنجس للشيء عين النجاسة لا غير»- صريح في العموم.

و يدل أيضا عليه بأوضح دلالة ما صرح به في كتاب المفاتيح في مفاتيح النجاسات حيث قال بعد ذكر النجاسات العشر في مفاتيح متعددة- ما صورته: «مفتاح-


[1] في الصحيفة 14.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 5- من أبواب الماء المضاف.

[3] و هي موثقة حنان المتقدمة في الصحيفة 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست