responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 158

و رواية علي بن جعفر في كتاب قرب الاسناد [1] حيث سأل أخاه (عليه السلام) عن المضمضة و الاستنشاق قال: «ليس بواجب و ان تركهما لم يعد لهما صلاة».

و في كتاب الخصال [2] في حديث الأربعمائة قال: «و المضمضة و الاستنشاق سنة، و طهور للفم و الأنف».

هذا ما وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك، و هي- كما ترى- على غاية من التدافع و التنافي، و الجمع بينها ممكن بأحد وجهين:

(الأول)- حمل ما دل على نفي كونهما من الوضوء على معنى انهما ليسا من واجباته و ان كانا من سننه، و بهذا جمع الشيخ (عطر اللّٰه مرقده) بين الاخبار، و عليه أكثر أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) و يؤيده نفي الوجوب في رواية قرب الاسناد و ظاهر لفظ «ليس عليك» المشعر بنفي الوجوب في رواية الحضرمي.

و يدل على كونهما من سننه رواية عبد الرحمن بن كثير و حديث العهد و رواية عمرو بن خالد، و حينئذ فيحمل ما دل على كونهما سنة بقول مطلق على انهما من سنن الوضوء و مستحباته.

و لا ينافي ذلك نفي كونهما فريضة أو سنة في رواية زرارة، إذ الظاهر ان المراد بالفريضة فيها ما كان وجوبه بالكتاب، و السنة ما كان وجوبه بالسنة النبوية، فهي نفي للوجوب بطريقيه، و يؤيده قوله بعد ذلك: «انما عليك. إلخ» الدال بمفهومه على انه ليس عليه مضمضة و لا استنشاق المشعر- كما عرفت- بنفي الوجوب.

و لعل المبالغة في نفي وجوبهما على وجه يوهم الناظر نفيهما مطلقا هو الرد على العامة، من حيث مواظبتهم عليهما بل قول جملة منهم بوجوبهما، كما نقله في المنتهى عن احمد و إسحاق و ابن أبي ليلى، و بعض منهم خص الوجوب بالاستنشاق، و بعض خص


[1] في الصحيفة 83 و في الوسائل في الباب- 29- من أبواب الوضوء.

[2] ج 2 ص 157 و في الوسائل في الباب- 29- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست