responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 154

و (منها)-

الاغتراف باليمين لجميع الأعضاء المغسولة

. و هو بالنسبة إلى ما عدا غسلها نفسها متجه و متفقة عليه الاخبار.

أما بالنسبة إليها نفسها فهل يغترف لها باليسرى و يغسلها بها، أو يغترف بها ثم يديره في اليسرى و يغسل؟

المشهور الثاني و عليه تدل صحيحة محمد بن مسلم أو ضعيفته، بناء على تضمن سندها

رواية العبيدي عن يونس عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] في حكاية الوضوء البياني، حيث قال فيها: «. ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن.».

و مثلها

موثقة الأخوين بعثمان بن عيسى [2] على رواية التهذيب. حيث قال فيها:

«. ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى.» و اما الكافي ففيه «اليسرى».

بدل «اليمنى» أخيرا.

و على الأول تدل صحاح الأخبار

كصحيحة زرارة [3] حيث قال فيها: «. ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فاسد لها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها.».

و مثلها صحيحته الأخرى [4] و حسنة بكير [5] و صحيحتاهما [6] و منه يظهر قوة القول الأول.

و قضية الجمع جواز الأمرين دون أفضلية الاغتراف باليمين لغسلها، و بذلك يظهر لك ما في كلام ثاني الشهيدين في الروض، حيث قال- بعد ان صرح باستحباب الاغتراف باليمين مطلقا-:

«و في حديث عن الباقر (عليه السلام) انه أخذ باليسرى فعسل اليمنى. و هو لبيان الجواز».

انتهى.

و (منها)-

السواك

، و الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) في استحبابه مطلقا و خصوصا للوضوء و الصلاة، لاستفاضة الأخبار بذلك.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

[6] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست