responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 153

ليست بفريضة حتى يعاد من تركها الوضوء، و إلا لم يطهر مواضع الوضوء بتركها، لانه لا يكون قد تطهر تاركها.

و رماه بالبعد جملة من تأخر عنه. و هو كذلك، فإن إطلاق التسمية اللفظية على النية القلبية غير معروف، و عروض النسيان لأصل النية- التي هي عبارة عن مطلق القصد إلى الفعل الذي لا يخلو عنه عاقل في فعل من أفعاله كما سيأتي إيضاحه- بعيد جدا نعم يحتمل- كما ذكره بعض محدثي متأخري المتأخرين- ان يراد بالنية إخطار أن هذا العمل للّٰه بالبال لئلا يصدر عنه على الغفلة، و لا يبعد ان يصدق عليه التسمية، لتضمنه اسم اللّٰه سبحانه. لكن فيه انه و ان أمكن احتماله في أول مرة لكن الظاهر في الدفعة الثانية بعد أمر الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) بالإعادة عدم إمكانه، فإنه لم يقصد فيها سوى امتثال امره (صلى اللّٰه عليه و آله) حيث ان امره أمر اللّٰه تعالى و طاعته طاعته.

و احتمل شيخنا صاحب رياض المسائل و حياض الدلائل تأويل كلام الشيخ ان مراده- بقوله: «ان التسمية المنسية هي النية الواجبة. إلخ»- أن التسمية لها فردان: (أحدهما)- مجرد اللفظ الذي لا يكون وسيلة إلى تحصيل القصد إلى الامتثال المسمى بالنية، و لا ارتباط له بها، كما هو الحاصل لمن له أدنى مسكة بعروة العقل.

و (ثانيها)- اللفظ الذي يكون وسيلة إلى تحصيله بحيث لا يمكنه أحكام النية إلا به، كما نجده عيانا في بعض من ابتلى بالوسوسة في النية، و لعل صدر الإسلام لما كان قريب العهد بالجاهلية، بعيد الطبع عن قبول الأحكام الشرعية و تعقل الأمور الذهنية، خصوصا الاعراب منهم، حلي لهم اللابس بحلية الملبوس، و جلي لهم مرآة المعقول بصورة المحسوس فأمروا بالتسمية اللفظية الدالة على قصد كون الفعل المشروع فيه باسمه، ليحصل لهم الانتقال منها إلى المعنى التي هي النية القلبية، لوجوب فهم المعنى من اللفظ لمن علم بالوضع انتهى. و هو معنى لطيف إلا ان ملاحظة الشيخ له في غاية البعد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست