responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 149

و هو عام، مضافا إلى أصالة عدم الوجوب [1].

و نقل بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين ان من الأصحاب من استحب المرتين في البول، نظرا إلى ظاهر

رواية حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] قال:

«يغسل الرجل يده من النوم مرة، و من الغائط و البول مرتين، و من الجنابة ثلاثا».

و الظاهر رجحان ما هو المشهور، لصحة مستنده، و يؤيد برواية المشايخ الثلاثة له و تفرد الشيخ بهذه الرواية، مع احتمال التأويل فيها باستحباب المرتين من مجموع البول و الغائط بناء على التداخل و اندراج الأقل تحت الأكثر مع الاجتماع، كما صرح به الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) لا من كل على الانفراد. الا ان الغائط استفيد استحباب المرتين فيه من الإجماع و من رواية الحلبي [3] فتبقى رواية المرة في البول بلا معارض.

و حد الأصحاب اليد المغسولة هنا من الزند.

هذا. و الظاهر من كلام الأصحاب استحباب غسل اليدين معا، و فهم ذلك من الاخبار لا يخلو من نوع خفاء، سيما و قد صرحت رواية عبد الرحمن بن كثير [4] الواردة في حكاية وضوء الأمير (صلوات اللّٰه عليه) انه اكفأ بيده اليسرى على يده اليمنى، و هو ظاهر في ان المغسولة إنما هي اليمنى خاصة. و أيضا فإنها هي التي تحتاج إلى وضعها في الإناء للاغتراف.

ثم ان الظاهر من كلام البعض تخصيص الاستحباب بما إذا كان الوضوء من الإناء


[1] أقول: كلام ابن بابويه في الفقيه يدل على ان من كان وضوؤه من حدث النوم و نسي فأدخل يده في الماء قبل غسلها فعليه ان يصب ذلك الماء و لا يستعمله، و ان أدخلها في الماء من حدث البول و الغائط قبل ان يغسلها ناسيا فلا بأس. انتهى. و هو غريب (منه (رحمه اللّٰه).

[2] المروية في الوسائل في الباب- 27- من أبواب الوضوء.

[3] ص 65.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 16- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست