responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 147

كتاب الخصال الدالة على ان «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات».

قال: و «المتبادر من اخبار كونه بدعة إذا وقع بلا فاصلة. ثم قال: و لعل الاحتياط في الترك» انتهى.

و نفى بعض البعد عن استحباب تجديد الغسل لمرسلة سعدان المتقدمة [1].

(الثانية)

- قد انتشر الخلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في استباحة الصلاة بالوضوء لأحد الغايات المذكورة، و سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى تفصيل الكلام في المسألة في مبحث النية.

المطلب الثالث في الكيفية

، و هي تشتمل على المندوب و الواجب، فبسط القول في هذا المطلب يقتضي جعله في فصلين:

الفصل الأول في المندوب

، و هو أمور:

(منها)-

وضع الإناء الذي يتوضأ منه على اليمين

، ذكره الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) و لم نقف له على مستند في أخبارنا. و بذلك أيضا صرح جمع من أصحابنا و استدل على ذلك ببعض الأمور الاعتبارية، و الروايات العامية [2] و فيه ما لا يخفى و لا سيما

و قد ورد في بعض صحاح زرارة الواردة في حكاية الوضوء البياني [3] قال:

«فدعى بقعب فيه شيء من ماء ثم وضعه بين يديه.».

هذا إذا كان الإناء واسع الرأس، اما إذا كان ضيق الرأس يحتاج إلى الصب


[1] في الصحيفة 141.

[2]

في صحيح البخاري (باب التيمن في الوضوء) عن عائشة «كان النبي (ص) يعجبه التيمن في تنعله و ترجله و طهوره و في شأنه كله».

[3] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست