responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 144

الوجوب، قيل: و ظاهر لفظ «ينبغي» في الثانية الاستحباب. و فيه تأمل، فإنه و ان اشتهر كونه كذلك في عرف الناس- و ربما وجد في الاخبار بهذا المعنى أيضا- الا ان أكثر استعمال «ينبغي» و «لا ينبغي» في الاخبار بمعنى الوجوب و التحريم، و قد حضرني من الاخبار ما يشتمل على خمسة عشر موضعا يتضمن ما ذكرناه. و اما الثالثة فقيل: ان الأمر بالوضوء في صدرها قرينة على استحباب الوضوء للذكر المذكور بعده.

و فيه نظر، لعدم الملازمة بينهما المقتضية لذلك، و اشتمال الرواية على الأوامر الوجوبية و الندبية غير عزيز في الاخبار. و اما الرابعة فلا ظهور لها في الاستحباب زيادة على الوجوب، و كذلك الخامسة. و اما السادسة فهي ظاهرة في الوجوب. و اما السابعة فظاهرة في الاستحباب.

و أنت خبير بأنه لو لم يرجح الوجوب منها على الاستحباب فلا يرجح العكس، و المسألة محل توقف، و الشهرة غير مرجحة إلا ان تكون في الصدر الأول. و هي غير معلومة سيما مع مخالفة هذين العمدتين. و توقف شيخنا صاحب رياض المسائل و حياض الدلائل، و نفى بعد القول الثاني عن الصواب، و هو كذلك لما عرفت.

و (منها)-

وضوء الميت مضافا إلى غسله

على المشهور، و سيجيء تحقيقه في محله ان شاء اللّٰه تعالى.

و (منها)-

كتابة القرآن

، لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة [1] في مسألة حكم مس القرآن للمحدث بناء على أحد احتماليها.

و زاد بعض الأصحاب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد ان يأكل،

لصحيحة الحلبي [2] المتضمنة «انه إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ».

و صحيحة عبد الرحمن [3] قال: «قلت أ يأكل الجنب قبل ان يتوضأ؟ قال:

انا لنكسل، و لكن يغسل يده، و الوضوء أفضل».


[1] في الصحيفة 123.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 20- من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 20- من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست