responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 140

دلائل الحميري عن الوشاء قال: «قال فلان بن محرز بلغنا ان أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) كان إذا أراد ان يعاود أهله الجماع توضأ وضوء الصلاة، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام) عن ذلك. قال الوشاء: فدخلت عليه فابتدأني من غير ان أسأله فقال: كان أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا جامع و أراد ان يعاود توضأ للصلاة و إذا أراد أيضا توضأ للصلاة».

و (منها)-

التأهب لصلاة الفريضة

، لما رواه الشهيد في الذكرى [1] من قولهم (عليهم السلام): «ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل الوقت».

و يدل عليه أيضا ما ورد في الأخبار [2] من الأمر بصلاة الفريضة حين يدخل الوقت.

و (منها)-

جماع الحامل

، لما في وصيته (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوء، فإنه ان قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد» رواه الصدوق في كتاب المجالس و العلل [3].

و (منها)-

ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج

، لما سيأتي في بابه ان شاء اللّٰه تعالى.

و (منها)-

الدخول من سفر

، لما رواه الصدوق في المقنع [4] قال: «و روى عن الصادق (عليه السلام) قال من قدم من سفر فدخل على اهله و هو على غير وضوء و رأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه».


[1] في التنبيه الثالث من المواقيت، و في الوسائل في الباب- 4- من أبواب الوضوء.

[2] المروية على الاختلاف في الباب- 3 و 5 و 6 و 18 و 28- من أبواب المواقيت.

[3] رواه في المجالس ص 339 و في العلل ص 175، و في الوسائل في الباب- 13- من أبواب الوضوء، و في الباب- 154- من مقدمات النكاح و آدابه.

[4] لم نعثر على هذه الرواية في المقنع بعد الفحص عنها في مظانها.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست