responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 126

نظرا إلى عموم الأدلة الدالة على التحريم. و عدم توجه الخطاب فيها إلى الطفل لما ذكرناه لا ينافيه التوجيه إلى وليه.

(السابع)

- هل يدخل في الكتابة التشديد و المد و الهمزة و الاعراب؟

احتمالات: ثالثها دخول ما عدا الأخير، و منشأ ذلك الشك في صدق مس الكتاب بمسها و عدمه.

و رجح بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين العدم مطلقا، قال:

«لإطلاق اسم الكتاب عليه قبل ضبطه بالثلاثة المتقدمة، كقوله تعالى: «. كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ مُبٰارَكٌ[1] «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلىٰ عَبْدِهِ الْكِتٰابَ[2] «حم وَ الْكِتٰابِ الْمُبِينِ» [3] و نحوها، و حمله على المجاز باعتبار ما يؤول إليه خلاف الأصل، و لأن تحريم المس خلاف الأصل، فيقتصر منه على موضع اليقين» و هو جيد.

(المسألة الرابعة) [وجوب الوضوء غيري لا نفسي]

- تقييد وجوب الوضوء بالغايات المذكورة- بمعنى انه لا يكون واجبا لنفسه- هو المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بل كاد ان يكون إجماعا، بل ادعى الإجماع عليه جمع منهم.

و نقل السيد السند في المدارك عن الشهيد في الذكرى القول بالوجوب النفسي في جميع الطهارات وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة، أو تضيق وقت العبادة المشروطة بها، و اختاره (قدس سره) و استدل عليه:

قال: «و اعلم ان المعروف من مذهب الأصحاب ان الوضوء إنما يجب بالأصل عند اشتغال الذمة بمشروط به، فقبله لا يكون إلا مندوبا، تمسكا بمفهوم قوله تعالى:

«. إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا. الآية» [4] و ليس المراد نفس القيام، و إلا لزم تأخير الوضوء عن الصلاة. و هو باطل بالإجماع، بل المراد- و اللّٰه أعلم- إذا أردتم القيام إلى الصلاة


[1] سورة ص. الآية 28.

[2] سورة الكهف. الآية 1.

[3] سورة الزخرف و الدخان. الآية 2.

[4] سورة المائدة. الآية 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست