responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 107

فيما به يتحقق ذلك، و من ثم كثر السؤال عنه في الأخبار، كما يدل عليه أخبار الخفقة و الخفقتين و نحوها، فجعلوا (عليهم السلام) له مناطا يعلم به و حدّا يرجع اليه، و هو غلبته على العقل تارة و عدم السماع اخرى، و ربما جمعوا بينهما، و حينئذ فهذه الأشياء لا تصلح لعلية النقض مطلقا، لان الشارع إنما جعلها مناطا لاستعلام الناقض، فتعدية النقض إليها- و إلغاء خصوصية النوم من البين- أمر لا أثر له في الأخبار و لا عين.

و بعض فضلاء متأخري المتأخرين- حيث ضاق عليه المجال في المقام بما وقع فيه من النقض و الإبرام- تشبث بذيل الإجماع. و أنت خبير بما فيه من المناقشة و النزاع نعم

روى في كتاب دعائم الإسلام [1] عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام):

«ان الوضوء لا يجب إلا من حدث، و ان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكون منه ما يجب منه اعادة الوضوء».

إلا ان الكتاب المذكور قد عرفت ما في الاعتماد عليه فيما سبق [2].

هذا ما يقتضيه النظر في أدلة المسألة، و الاحتياط مما لا تهمل المحافظة عليه.

و اما بعض أقسام المستحاضة الذي هو أحد أسباب الوضوء فسيأتي تحقيقه في محله

(البحث الثالث) [الموارد التي يشك في أنها تنقض الوضوء]

- الأشهر الأظهر انه لا يوجب الوضوء غير ما قدمنا ذكره و ههنا أشياء قد اختلفت فيها الأخبار، و بذلك وقع الاختلاف فيها بين علمائنا الأبرار.

(فمنها)-

المذي

، و المشهور عدم إيجابه الوضوء، و ذهب ابن الجنيد إلى انه متى كان من شهوة أوجب الوضوء، و ربما أشعر كلام الشيخ في التهذيب بموافقته له فيما إذا كان كثيرا خارجا عن المعتاد، لكن الظاهر انه لا يثبت بمجرد ذلك كونه مذهبا له، فإنه ذكره في مقام الاحتمال للجمع بين الأخبار، و مثله لو عد مذهبا له لم تنحصر مذاهبه.

و الأخبار الدالة على القول المشهور متكاثرة:


[1] ج 1 ص 123.

[2] ص 44.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست