responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 103

موقوف على انحصار سبب الوضوء في ذلك عند من يتقى منه، و متى يحصل هذا الحصر مع تجويز خلافه من الحدث الذي قد لا يدركه غير صاحبه؟ و لا شك ان الدخول في الصلاة بغير طهارة كيف كان لم يعهد جوازه في الشرع و لو مع الضرورة، كما يدل عليه

ما رواه الصدوق (رحمه اللّٰه) عن مسعدة بن صدقة [1] ان قائلا قال لجعفر بن محمد (عليهما السلام): «جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية و قد أقيمت لهم الصلاة و انا على غير وضوء، فان لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا ان يقولوا، أ فأصلي معهم ثم أتوضأ و أصلي إذا انصرفت؟ فقال جعفر (عليه السلام): سبحان اللّٰه اما يخاف من يصلي على غير وضوء ان تأخذه الأرض خسفا؟».

على انه لو تم ذلك فلا يلائم عدم وجوب الإعادة مطلقا، للاتفاق على بطلان الصلاة مع فقد الطهارة، و ربما كانت تلك الصلاة واجبة كما هو الظاهر. و (اما الثاني)- فلان حمله على عدم تيقن النقض لا يوافق تقييده بالضرورة، لأنه على هذا التقدير لا شبهة في عدم وجوب الوضوء مطلقا، بل لا يسوغ الاحتياط بفعله، للنهي عن نقض اليقين بالشك و انه لا ينقض إلا بيقين آخر، كما دلت عليه (رواية زرارة المتقدمة [2]

و موثقة بكير بن أعين [3] صريحة في ذلك، حيث قال في آخرها: إياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت».

انتهى كلامه زيد مقامه.

و فيه (أولا)- ان ما ذكره- في التوجيه الأول من معنى التقية- الظاهر انه ليس بمراد ذلك القائل، بل الظاهر ان مراده إنما هو الخوف الناشئ من التهمة بترك الصلاة لخروجه من المسجد في أثناء الصلاة، سيما مع استلزامه التخطي بين الصفوف


[1] ج 1 ص 251، و في الوسائل في الباب- 2- من أبواب الوضوء.

[2] و قد تقدمت في الصحيفة 95.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 1- من أبواب نواقض الوضوء، و في الباب- 44- من أبواب الوضوء، و قد تقدمت في الصحيفة 101.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست