responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 101

و اعتضادها بعمل الفرقة الناجية بها سلفا و خلفا في مواضع عديدة.

و الظاهر في الخبر المذكور ان ذكر احتمال خروج الحدث ليس على جهة العلية في النقض بل لبيان الحكمة في نقض النوم، كما في سائر العلل التي نقلها، فإن أكثر العلل الواردة في الاخبار اما لتقريب الافهام القاصرة بالنكت البينة الظاهرة، أو لبيان الداعي إلى الفعل، أو لبيان وجه المصلحة، أو نحو ذلك، و حينئذ فلا يلزم استناد النقض إلى احتمال الحدث ليترتب عليه الاشكال المذكور.

(الثانية)

- قال في التذكرة: «لو شك في النوم لم تنتقض طهارته، و كذا لو تخايل له شيء و لم يعلم انه منام أو حديث النفس، و لو تحقق أنه رؤيا نقض» انتهى.

و قال في المدارك بعد نقله: «و هو كذلك» انتهى.

أقول: فينبغي ان يراد بالشك الذي لا يعارض به اليقين ما هو أعم منه و من الظن، لانه المستفاد من الاخبار:

و منها- صحيحة زرارة المتقدمة [1] آخر الروايات الاولى.

و موثقة عبد اللّٰه بن بكير [2] قال: «إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ، و إياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت».

و صحيحة زرارة الطويلة [3] و فيها «قلت: فان ظننت أنه أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال: تغسله و لا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك


[1] في الصحيفة 95.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 1- من أبواب نواقض الوضوء، و في الباب- 44- من أبواب الوضوء. و الرواية- كما في كتب الحديث- يرويها عبد اللّٰه بن بكير عن أبيه عن الصادق (عليه السلام).

[3] المروية في الوسائل بنحو التقطيع في الباب- 7 و 37 و 41 و 42 و 44- من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست