اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 462
سياق الخبر ظاهر في ان المراد انما هو البائع، و بالجملة فكلام المحقق المذكور لا يخلو عن غفلة و قصور و الله العالم.
المسألة الحادية عشر [في حكم ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام (ع)]
- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان ما يؤخذ من دار الحرب بغير اذن الامام، فإن كان بسرقة و غيلة و نحوهما فهو لأخذه و عليه الخمس، و ان كان بقتال فهو بأجمعه للإمام (عليه السلام) و على كل من التقديرين فإنه يباح تملكه للشيعة حال الغيبة، و لا يجب إخراج حصة الموجودين من الهاشميين، لإباحتهم (عليهم السلام) ذلك للشيعة، لتطيب ولادتهم، و كذا يجوز الشراء من السابي، و ان كان جائرا ظالما، بل الشراء من الكافر أخته و بنته و زوجته و كل حربي قهر حربيا صح الشراء منه.
أقول: و الغرض من ذكرهم هذا الكلام في هذا المقام هو أنه يجوز تملك العبيد و الإماء المسببة من دار الحرب، سيما في زمن الغيبة سواء سبيت بالقهر و الغلبة من سلاطين الجور، أو بسرقة و غيلة، و سواء كان السابي لها مسلما أو مخالفا أو كافرا، و أن من قهر من الكفار أخته أو ابنته أو زوجته أو ابنه فإنه يتملكهم، ثم بعد تملكهم يجوز الشراء منه، و القاهر و المقهور حربيان، و يدل على ذلك الأخبار.
فأما ما يدل على أن ما أخذ بقتال بغير اذنه، فهو له (عليه السلام)، فمنه
رواية العباس الوراق [1]«عن رجل سماه عن أبى عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام (عليه السلام) و ان غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس».
و صحيحة معاوية بن وهب [2] أو حسنته بإبراهيم ابن هاشم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) السرية يبعثها الامام فيصيبوا غنائم كيف يقسم؟ قال: ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام (عليه السلام) أخرج منها