responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 448

قائلون بجواز الوطي فلم يصرح بالمنع و التحريم، كما استفاضت به أخبار المسألة، و عدل الى هذا الجواب المعمى، و جعل التحريم و المنع على جهة الاحتياط لتعارض الآيتين المتقدمتين، و أنت خبير بأنه بالنظر الى ما سردناه من الاخبار يجب تخصيص آية «الملك» بآية «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ» لاستفاضة الاخبار و اتفاقها كما عرفت على التحريم، و انما اختلفت في الغاية.

و بالجملة فالقول بالتحريم مما لا يعتريه شبهة الإشكال في هذا المجال، و انما الكلام في الغاية، من أنها الوضع، أو مضى الأشهر المذكورة، و الأول أظهر دليلا لتأيد أخباره بالآية المشار إليها في صحيح رفاعة، و هي آية «وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ» فإن ظاهر الخبر عمومها للحرة و الأمة، و احتمال آية غيرها في الخبر بعيد، و التي صرح به جملة من الأصحاب في معنى الخبر المذكور انما هو هذه الآية، و تأيده كذا أيضا بالأخبار المطلقة، و هي جل الأخبار المسألة، و الجمع بين الاخبار بالكراهة و ان اشتهر بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) إلا انك قد عرفت ما فيه في غير موضع مما تقدم.

و كيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على جعل الغاية وضع الحمل، كما ذكره العلامة في المختلف و ان خصه بالحمل من غير الزنا.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن من الأصحاب من جمع بين الاخبار بحمل النهى المغيا بالوضع على الحامل من حل أو شبهة أو مجهولا، و المغيا بالأربعة الأشهر و العشرة على الحامل من الزنا، و منهم من ألحق المجهول بالزنا في هذه، و منهم من أسقط اعتبار الزنا، و جعل التحريم بالغايتين لغيره.

أقول: و الأول من هذه الوجوه هو ظاهر العلامة في المختلف، الا انه حمل النهي في هذه الصورة على الكراهة، لما اشتهر في كلامهم من ان ماء الزنا لا حرمة له شرعا [1] قال في المسالك: نعم ينبغي في الحمل من الزنا- لان المعهود من الشارع


[1] قال في الدروس: و استبراء الحامل بوضع الحمل الا أن يكون عن زنا، فلا حرمة له، و المشهور أن يستبرأها الشهر و عشرة أيام وجوبا عن القبل لا غير و أن الوطأ بعده مكروه الى أن يضع، فيعزل و ان انزل كره بيع الولد، انتهى، و فيه دلالة على اختياره بما نقلناه عن العلامة في المختلف من ان الغاية وضع الحمل الا من الزنا، و جعل الغاية المذكورة نسبته الى المشهور بعد فتواه بالأول، و فيه تصريح باختصاص التحريم بالقبل كما اخترناه. منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست