responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 447

حمل رواية الأشهر على الزنا، و ان النهى فيها على جهة الكراهة، و سيأتي إنشاء الله تعالى- ما فيه.

و المحقق و من تبعه أخذوا بظاهر الروايات المذكورة، و حكموا بالتحريم قبل مضى الأربعة الأشهر، لاتفاق الاخبار على ذلك، و انما اختلفت فيما بعد المدة المذكورة، من كون الغاية هي المدة المذكورة أو وضع الحمل، فجمعوا بينها بحمل النهي فيما زاد على المدة المذكورة على الكراهة.

قال في المسالك: و المصنف رحمة الله عليه أطلق الحكم بالتحريم قبل الأربعة و العشرة، و الكراهة بعدها و هو أوضح وجوه الجمع اما الإطلاق بحيث يشمل الجميع، فلإطلاق النص الشامل لها، و اما الحكم بالتحريم قبل المدة المذكورة فلاتفاق الاخبار اجمع عليه، و الأصل في النهي التحريم، و اما بعدها فقد تعارضت الاخبار، فيجب الجمع بينها و حمل النهي حينئذ على الكراهة- لتصريح بعضها بنفي البأس- طريق واضح في ذلك. انتهى.

و اما ما ذكره ابن إدريس و نقله عن الشيخ في الخلاف من القول بالكراهة فلا اعرف له وجها بعد ما عرفت من هذه الاخبار التي ذكرناها، و ما ذكره من الاستدلال بالآية، و ان تخصيصها يحتاج الى دليل، فالدليل كما عرفت واضح، و منارة لائح، و اى دليل يراد بعد هذه الاخبار المستفيضة الصريحة في التحريم المتفقة عليه، و انما اختلفت بالنسبة إلى غايته من انها الوضع، أو مضى الأشهر المذكورة كما سمعت، و لكنه لعدم مراجعته الاخبار حق المراجعة معذور فيما ذكره، و ان كان غير معذور شرعا.

و الذي يقرب عندي من صحيحة رفاعة بن موسى الاولى و عدم جواب أبيه (عليه السلام) صريحا- بعد سؤال السائل عن الأمة الحبلى، و عدوله في الجواب الى ما ذكره،- ان هذه التعمية إنما خرجت مخرج التقية، و الظاهران المخالفين

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست