responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 417

«أنه كان إذا أراد ان يشترى الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها».

و في هذه الرواية دلالة على جواز النظر الى الساق زيادة على ما ذكره الأصحاب و يمكن أن يستفاد من رواية الجعفري صحة ما نقل عن العلامة من جواز النظر الى ما عدا العورة إذا دعت الحاجة الى ذلك و يمكن أن يحمل على ذلك قوله في رواية أبي بصير «ما لم ينظر الى ما لا ينبغي النظر اليه» بالحمل على العورة، و يكون ذكر المحاسن فيها انما خرج مخرج التمثيل، و يخرج رواية قرب الاسناد شاهدة على ذلك و بالجملة فإن ما نقل عن التذكرة غير بعيد، و ان ردوه بالبعد.

و منها انه يستحب لمن يشترى مملوكا ان يغير اسمه، و أن يطعمه شيئا من الحلو و ان يتصدق عنه بشيء، و انه يكره ان يرى المملوك ثمنه في الميزان كل ذلك للاخبار.

و منها ما رواه

في الكافي و التهذيب عن زرارة [1] «قال كنت جالسا عند ابى عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل و معه ابن له، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ما تجارة ابنك؟ فقال التنخس فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) لا تشترين شينا و لا عيبا، و إذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان، فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، و إذا اشتريت رأسا فغير اسمه و أطعمه شيئا حلوا إذا ملكته و تصدق عنه بأربعة دراهم».

و عن محمد بن ميسر [2] عن أبيه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من نظر الى ثمنه و هو يوزن لم يفلح».

و ظاهر الخبرين المذكورين أن الكراهة مترتبة على رؤية الثمن في الميزان، و حينئذ فلا يكره في غيره، و ربما قيل أنه انما جرى على المتعارف من وضع الثمن فيه، فلو رآه في غيره كره أيضا فيكون المراد انما هو الكناية عن عدم رؤيته مطلقا، و يؤيده أن وزن الدراهم في الميزان قليل و به


[1] الكافي ج 5 ص 212.

[2] الكافي ج 5 ص 212.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست