responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 401

بعدم ملك العبد كما هو المشهور بينهم، و اما على القول بملكه فيشكل ذلك، لما عرفت من الاخبار المتقدمة في سابق هذه المسألة، و سيأتي إنشاء الله تعالى بيان وجه التأويل فيه، بما يرجع به الى الاخبار المتقدمة.

و منها ما رواه

المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن زرارة [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشترى المملوك و له مال لمن ماله؟ فقال: ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري، و ان لم يكن علم فهو للبائع».

و رواه في الفقيه عن جميل عن زرارة أيضا، و هذا الخبر ظاهر فيما قدمنا نقله عن ابن البراج، الا أنه يشكل على كل من القولين بملكية العبد و عدمها، بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العلم من دون صيغة ناقلة تدل على الملك.

و جملة الأصحاب حملوا الرواية على اشتراط البائع للمشتري ذلك و هو جيد بناء على القول بعدم تملك العبد، أما على القول به فيبقى الاشكال من هذه الجهة في الحكم بكونه للبائع أو المشترى، فان ملك المالك لا ينتقل عنه الا برضا منه، و الحال أن العبد لا مدخل له في هذا النقل.

و العجب أنه قد ذكر هذه المسألة من قال بتملك العبد و من أحاله، و لا مخرج من هذا الإشكال- في هذا الخبر و سابقه- الا بأن يقال: ان هذين الخبرين محمولان على كون المال للمولى، و أن الإضافة للعبد لأدنى ملابسة، كما قالوا في كوكب الخرقاء، و ذلك مثل ثيابه و فراشه و نحوها، فإن الإضافة تصدق بذلك، و الخبر الثاني كما عرفت محمول على اشتراط البائع للمشتري ذلك، فهذان الخبران و نحوهما لا تدلان على تملك العبد و لا على عدمه.

و اما ما ربما يدل على عدم تملك العبد من الاخبار فهو محمول على الحجر


[1] الكافي ج 5 ص 213 التهذيب ج 7 ص 71 الفقيه ج 3 ص 138.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست