responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 380

الشيخ في الخلاف. من ان ذلك مذهب جميع الفقهاء، و حينئذ فلا يحتاج الى هذه التكلفات السخيفة التي تمجها الافهام و يبعد نسبتها لهم (عليهم السلام).

و اما الخبر الثالث من الاخبار المذكورة فالظاهر منه انما هو الأخ الرضاعي و هو ليس من محل الاشكال، و يؤيده استثناء الأبوين من الرضاعة في الخبر.

و أما ما يدل على تملك من عدا العمودين للرجل من الرجال الأقارب من الاخبار و ان كان على كراهية، بمعنى ان الأفضل عتقهم، فمن ذلك ما تقدم

في صحيحة محمد بن مسلم [1] من قوله (عليه السلام) «و يملك ابن أخيه و عمه و خاله، و يملك أخاه و عمه و خاله من الرضاعة».

و قوله

في صحيحة أبي بصير و ابى العباس و عبيد المتقدمة [2] «و يملك عمه و ابن أخيه و ابن أخته و الخال الى أن قال:- و يملك الذكور ما عدا الولد».

الى آخره.

و

قوله (عليه السلام)، في صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة أيضا بعد ذكره العمودين و الإناث المحارم «و يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته».

و في خبر محمد بن مسلم [3] عن ابى جعفر (عليه السلام) قال فيه: و «يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال».

و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتخذ أباه و امه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال: اما الأخت فقد عتقت حين يملكها، و اما الأخ فيسترقه، و اما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما». [5].


[1] التهذيب ج 8 ص 241.

[2] التهذيب ج 8 ص 243.

[3] التهذيب ج 8 ص 240.

[4] التهذيب ج 8 ص 240.

[5] أقول و هذا الخبر ايضا ظاهر فيما قدمنا ذكره من ان العتق بعد الدخول في الملك، لا بنفس الشراء منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست