اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 375
و إناثا و ان نزلوا، و بالمحارم مثل العمة و الخالة [1] و الأخت و بنات الأخت، و بنات الأخ.
و هل ينسحب الحكم الى الرضاع؟ قولان: فذهب الشيخ في النهاية الى ان كل من ينعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملكه من جهة الرضاع، و به قال ابن البراج، و ابن حمزة، و الصدوق في كتاب المقنع في باب العتق منه.
و قال في الخلاف: إذا ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و ذهب اليه بعض أصحابنا.
و قال المفيد في المقنعة في باب السراري و لا بأس ان يملك الإنسان امه من الرضاعة، و أخته منه و ابنته و خالته، و عمته منه، لكن يحرم عليه وطئهن، و بنحو ذلك صرح أيضا في ابتياع الحيوان من الكتاب المذكور، و تبعه في ذلك سلار و ابن إدريس.
و قال ابن ابى عقيل: لا بأس بملك الام و الأخت من الرضاعة و بيعهن، انما يحرم منهن ما يحرم في النسب في وجه النكاح فقط، و هو كما ترى يرجع الى مذهب الشيخ المفيد، و ظاهر ابن الجنيد انه لا يملك من يحرم عليه من الرضاع تملك العبيد، فان ملكهم لم يبعهم الا عند ضرورة إلى أثمانهم، و جعله آخر ما يباع في الدين عليه، و الى القول الأول ذهب العلامة في المختلف و غيره و المحقق، و الظاهر انه المشهور بين المتأخرين، و هو الأظهر كما سيظهر لك إنشاء الله.
و تملك المرأة كل قريب عدا الإباء و ان علوا، و الأولاد و ان سفلوا، اتفاقا في النسب، و في من كان كذلك رضاعا قولان: كما تقدم، و الخلاف الخلاف
[1] و المراد بالعمة و الخالة ما هو أعم من ان يكون عمته أو عمة أبيه أو عمة جده، أو عمة امه أو عمة أبيها اوجدتها و هكذا في الخالة و مرجع الجميع الى تحريم أولاد الجد و الجدة، منه (رحمه الله).
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 375