responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 374

من عتق أو كتابة أو تنكيل أو نحو ذلك، و لا خلاف في ذلك نصا و فتوى!.

و المسبي في حال الغيبة و ان كان للإمام خاصة، لأنه مغنوم بغير اذنه و كلما كان كذلك فهو من الأنفال، الا أنهم أذنوا للشيعة خاصة في تملكه، و كذا في غيره من أموال الأنفال و غيرها.

و أما غير الشيعة فالذي يفهم من كلام الأصحاب أنه يحكم لهم بظاهر الملك للشبهة كتملك الخراج و المقاسمة، فلا يؤخذ منه بغير رضاه مطلقا، و هذا الحكم منهم (رضوان الله عليهم) جار على الحكم بإسلامهم، و إجراء أحكام الإسلام عليهم و المفهوم من الاخبار خلافه، الا مع عروض الخوف و التقية (و الله العالم).

المسألة الثانية [في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله و لا فروعه]

- الظاهر أنه لا خلاف في أنه لا يستقر للرجل ملك أصوله و لا فروعه و لا المحارم من الإناث، بمعنى أنه و ان ملكهم الا أنهم ينعتقون عليه بالشراء و ربما عبروا بأنه لا يملكهم، و المراد ملكا مستقرا و الا فإن الانعتاق فرع الملك فكأنه يدخل في الملك آنا ما بعد الشراء، ثم ينعتق، قيل: و لو لا مراعاة القاعدة المشهورة من أنه لا عتق إلا في ملك لأمكن الحكم بالعتق بنفس الشراء، كما هو ظاهر الاخبار، كذا ذكره بعض المحققين، و أنت خبير بأنه و ان كان ظاهر بعض الاخبار ما ذكره من أنه ينعتق بنفس الشراء، الا أن ظاهر بعض آخرها أيضا ترتب العتق على الملك، بمعنى أنه بالشراء، يملكه، و بالملك يحصل العتق، كما أشرنا إليه مثل

قوله (عليه السلام) [1] «في بعضها إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته عتقوا» الخبر.

و قوله [2] «إذا ملكهن عتقن».

و نحوهما غيرهما مما رتب فيه العتق على الملك لا على مجرد الشراء و حينئذ فيحمل ما أطلق من الاخبار على المقيد، و به يتم ما أشرنا اليه أو لا.

و المراد بأصول الرجل الأبوان و آبائهما و ان علوا، و فروعه الأولاد ذكورا


[1] التهذيب ج 8 ص 243.

[2] التهذيب ج 8 ص 243.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست