اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 358
منها، و أنه هو المحرم، فلا معنى لهذا الاستثناء، بل يكون الرواية الدالة على الجواز في العرية- من قبيل الاخبار التي قدمناها- دالة على جواز بيع الثمرة النخل بتمر من غيرها، و لكن اشتهر هذا الاستثناء لشهرة القول بالعموم بين الخاصة و العامة.
و الأصل في العرية ما رواه
في الكافي و التهذيب عن السكوني [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) في العريا أن تشتريها بخرصها تمرا ثم قال: و العرايا جمع عرية، و هي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا و لا يجوز ذلك في غيره».
و ما رواه
الصدوق في كتاب معاني الاخبار عن محمد بن هارون الزنجاني عن على بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه و آله)أنه رخص في العرايا، واحدتها عرية و هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا، و الإعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته، قال: و كان النبي (صلى الله عليه و آله) إذا بعث الخراص قال: خففوا الخرص فان في المال العرية و الوصية[2]».
أقول: و الروايتان المذكورتان في طريقهما رجال العامة، و الحكم بالعموم في المزابنة و استثناء العرية منه مذهب العامة، الا أن الحكم أيضا في الموضعين مشهور بين أصحابنا على ما تقدم من الخلاف في الأول، و قوله في الخبر الأول «و لا يجوز ذلك في غيره» يحتمل أن يكون المراد: أي في غير ما يكون في دار رجل آخر، و على هذا ففيه دلالة على ضعف ما تقدم نقله عنهم من اضافة البستان الى الدار، و يحتمل أن يكون المراد: أى غير النخل إذا كان في دار رجل آخر، و على هذا ففيه دلالة على اختصاص العرية بالنخل دون غيره من الشجر، و الظاهر أنه موضع اتفاق،
[فوائد]
و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بسطه في فوائد.