responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 357

نعم من علل بالربا فيمكن الإلحاق إلا انك قد عرفت ما فيه.

السادس هل ينسحب حكم النخل الى غيره من ثمار أشجار الفواكه و غيرها؟

قولان: و الأقرب العدم، و الوجه فيه ان ما ورد في الاخبار و كلامي متقدمي الأصحاب في تعريف المزابنة يقتضي التخصيص بالنخل، فيبقى غيره على عموم الجواز اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص و الوفاق و بطلان القياس.

و ذهب جمع منهم الشهيد في اللمعة و الدروس و الشهيد الثاني في المسالك- بل نقل أنه ظاهر الأكثر- إلى انسحاب الحكم في غير النخل من الشجر، مستندين في ذلك الى أن علة النهي انما هي عدم الأمن من الربا، لانه بيع أحد المتجانسين بالاخر، و هما مكيلان أو موزونان، و احتمال المساواة في الخرص نادر، فيحرم للتفاضل غالبا، مع أن العلة منصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر، و هي نقصانه عند الجفاف، و هي قائمة فيما نحن فيه، و قد عرفت الجواب عن ذلك.

نعم يبقى الكلام في العلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر، و هي نقصانه عند الجفاف، فإنها قائمة هنا، فمن ترجح عنده العمل بالعلة المنصوصة يعدى الحكم إلى المساوي في العلة المذكورة، الا أن العمل بالعلة المنصوصة محل كلام، قد تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب في صدر كتاب الطهارة [1] و الله العالم.

المسألة الخامسة [استثناء العرية من حكم المزابنة]

- قد اتفق القائلون بالعموم في المزابنة على استثناء العرية، و هي النخلة تكون للإنسان في دار رجل آخر، و قال أهل اللغة و جملة من المتقدمين:

أو بستانه، و استحسنه جملة من المتأخرين، بل قال في المسالك: أنه متفق عليه، فيجوز بيعها بخرصها تمرا من غيرها، و في جوازه مع كونه التمر منها إشكال يأتي التنبيه عليه.

و أنت خبير بأنه على ما اخترناه من تفسير المزابنة ببيع ثمرة النحل بتمر


[1] ج 1 ص 63.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست