responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 356

و الظاهر ان مراد من عبر بالأول انما هو مع وجود الحب، بان تكون سنبلا، فيرجع الى الثاني لأنه قبل انعقاد الحب علف يجوز بيعه بكل شيء.

و لهذا قال في المسالك بعد نقل مثل ذلك: و يظهر من كلامهم الاتفاق على ان المراد به السنبل و ان عبروا بالأعم، و قال في التذكرة لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس، لأنه حشيش، و هو غير مطعوم و لا مكيل، سواء تساويا جنسا أو اختلفا، و لا يشترط التقابض في الحال. انتهى.

ثم انه على تقدير التعبير بالسنبل فهل المراد منه الحنطة بالخصوص، أو ما هو أعم منها و من الشعير و الدخن و الأرز و غيرها؟ فيدخل الجميع في المحاقلة إشكال، و بعض تعاريف الأصحاب للمحاقلة بأنها بيع السنبل بحب منه أو من غيره يعطى العموم، و بعض تعاريفها بأنها الحنطة في سنبله بحنطة اما منها أو من غيرها يعطى التخصيص، و ظاهره في التذكرة ان أكثر تعاريف الأصحاب من هذا القبيل و على هذا يدخل فيه الشعير ان جعلناه من جنس الحنطة كما تقدم بيانه سابقا، و علل المنع بالربا، و الا فلا [1].

أقول: و الذي يظهر من روايتي عبد الرحمن المتقدمتين حيث ان الاولى تضمنت تفسير المزابنة ببيع الزرع بالحنطة، و الثانية السنبل بالحنطة- و هي و ان سميت في الخبرين بالمزابنة الا أنها هي المحاقلة عند الأصحاب- هو التخصيص بالحنطة دون غيرها من افراد الحبوب، و ليس غير هاتين الروايتين في الباب فإلحاق ما ذكروه من الافراد بالحنطة مشكل.


[1] قال في التذكرة ان أكثر تفاسير المحاقلة انها بيع الحنطة في السنبل بحنطة اما منها أو من غيرها، فيختص بالحنطة و يدخل فيه الشعير ان جعلناه من جنس الحنطة أو عللنا المنع بالربا، و الا فلا، قال: و في بعض ألفاظ علمائنا هي بيع الزرع بالحب من جنسه، فيكون ذلك محاقلا. انتهى منه (رحمه الله).

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست