اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 353
قال: حلال فليبعه بما شاء».
و هو و ان كان عاما لما لو كان الثمن من جملة المبيع الا انه يجب استثناؤه بالنص و الإجماع، و جملة الأخبار الدالة على التحريم فيما لو كان من المبيع، و الجواز من غيره.
و منه ما رواه
الشيخ في الحسن عن الحسن بن على الوشاء [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل اشترى من رجل أرضا جريانا معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأرض، فقال: حرام، قال: فقلت له فما تقول جعلت فداك أن اشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطة من غيرها؟ قال: لا بأس».
و المراد زراعة الأرض،
و رواه بسند آخر أيضا عنه (عليه السلام) قال: سألت الرضا (عليه السلام) الحديث.
و مما يدل أيضا على الجواز فيما لو كان من غير المبيع أيضا ما رواه
الشيخ في الموثق عن الكناني [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر و سقا من تمر و كان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل، فأتى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان لفلان علي خمسة عشر و سقا من تمر، فكلمه أن يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث اليه رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال يا رسول الله لا يفي و أبى أن يفعل، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لصاحب النخل: اجذذ نخلك، فجذه، فكال له خمسة عشر و سقا، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط و لا أعلم الا انى قد سمعته منه أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: هذا ربا: قلت: أشهد بالله انه لمن الكاذبين قال: صدقت».
و الشيخ حمل هذا الخبر على الصلح دون البيع، و كذا العلامة في المختلف،