اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 352
الثالث [هل يعم حكم المزابنة و المحاقلة غيرهما؟]
- لا خلاف بين الأصحاب في تحريم بيع الثمرة بتمر منه، و الزرع بعد بدو صلاحه بحنطة منه، و انما الخلاف فيما إذا كان من غيره، فقيل بالاختصاص و هو المتفق عليه، و خصوا المزابنة و المحاقلة المتفق على تحريمها بذلك، و قيل بالعموم، و أن الاسمين المذكورين مراد بهما الأعم مما إذا كان منه أو من غيره و لو كانت مطروحة على الأرض، و الظاهر أنه المشهور.
و استند القائلون بالعموم إلى
صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله [1](عليه السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن المحاقلة و المزابنة، قلت و ما هو؟ قال أن تشترى حمل النخل بالتمر، و الزرع بالحنطة».
و موثقته عن ابى عبد الله (عليه السلام)،) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن المحاقلة و المزابنة فقال: المحاقلة بيع النخل بالتمر و المزابنة بيع السنبل بالحنطة».
و هما ظاهرتان في كون كل من التمر و الحنطة أعم من أن يكونا من المبيع أو غيره و الثانية صريحة فيما قدمناه من ان المحاقلة انما هي في النخل، و المزابنة في الزرع، خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب.
و استند القائلون بالتخصيص الى ما دل على جواز البيع بتمر غير ما في المبيع و منه
حسنة الحلبي [2] أو صحيحته قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لاخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه؟ قال: لا بأس به».
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد؟