responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 351

المناسبة المذكور في الموضع الأول، و بعض مشايخنا المحدثين من المتأخرين [1] لذلك- حمل موثقة عبد الرحمن- الصريحة في ذلك- على السهو من الراوي، و لله در المحدث الكاشاني في الوافي حيث قال ذيل الموثقة المذكورة: عكس ابن الأثير في نهايته هذا التفسير، و لا ينبئك مثل خبير.

و العجب من صاحب الوسائل انه تبع الأصحاب فيما ذكروه، فقال: باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه، و هي المزابنة، و لا بيع الزرع بحب منه و هي المحاقلة، ثم أورد في الباب روايتي عبد الرحمن [2] المشار إليهما، و لم يجب عنها بشيء، مع أنها ظاهرتان في خلاف ما عنون به الباب، نعم أورد في الباب أيضا رواية من كتاب

معاني الأخبار مسندة برجال من العامة عن ابى عبيد القاسم بن سلام [3] بإسناده إلى النبي (صلى الله عليه و آله) انه نهى عن بيع المحاقلة و المزابنة، فالمحاقلة بيع الزرع و هو في سنبله بالبر، و المزابنة، بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر.

أقول: من المحتمل قريبا ان هذا التفسير انما هو عن ابى عبيد المذكور، كما صرح به الصدوق في غير موضع من الكتاب المذكور، و مع تسليم كونه من النبي (صلى الله عليه و آله) فهو لا يعارض ما قدمناه من الاخبار، خصوصا مع كون سنده انما هو رجال العامة.


[1] هو شيخنا الشيخ على بن سليمان البحراني في حواشيه على التهذيب حيث قال: المعروف عند أهل اللغة- على خلاف بينهم و كذا عند الفقهاء من الخاصة و العامة- ان المزابنة بيع ثمر النخل و الشجر من جنسه، و المحاقلة بيع الزرع بحنطة أو شعير، فلعل ما في الرواية سهو من الراوي و الله يعلم. انتهى منه (رحمه الله).

[2] الوسائل الباب- 13- من أبواب بيع الثمار.

[3] الوسائل الباب- 13- من أبواب بيع الثمار.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست