responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 341

الثمرة في موثقة سماعة، أو صيرورته حصرما كما في موثقة عمار الاولى- فيحمل على الأفضل و الاولى، و كراهة ما قبل ذلك، و ان ترتبت في الكراهة كما تقدم في النخل.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المفهوم من كلام الأصحاب رضوان (الله عليهم) هو المنع من البيع قبل الظهور عاما واحدا بغير ضميمة إجماعا، و معها على المشهور و البيع أزيد من عام فقولان.

و أما بعد الظهور فقيل: بالجواز و قيل: بأنه يتوقف على بدو الصلاح، و انما الكلام في بدو الصلاح، هل هو عبارة عن انعقاد الحب خاصة- و على هذا يتحد الظهور و بدو الصلاح، إذ لا واسطة بينهما- أو انه يشترط مع الانعقاد تناثر الورد؟ ذكره الشيخ في النهاية و جماعة، أو أن بدو الصلاح كما ذكره في المبسوط حيث قال: بدو الصلاح مختلف، فان كانت الثمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر، فبدو الصلاح فيهما حصول هذه الألوان، و ان كانت مما تبيض بأن يتموه، و هو أن ينمو فيه الماء الحلو و يصفو لونه، و ان كان مما لا يتلون مثل التفاح فبان يحلو و يطيب أكله، و ان كان مثل البطيخ فبان يقع فيه النضج.

قال: و قد روى أصحابنا أن التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة، فأما ما يتورد فبدو صلاحه أن ينثر الورد و ينعقد، و في الكرم أن ينعقد الحصرم، و ان كان مثل القثاء و الخيار الذي لا يتغير طعمه و لا لونه، فان ذلك يؤكل صغارا فبدو صلاحه فيه أن يتناهى عظم بعضه. انتهى.

و قال ابن إدريس بدو الصلاح يختلف بحسب اختلاف الثمار، فان كانت ثمرة النخل و كانت مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فيها ذلك، و ان كان خلاف ذلك فحين ينمو فيها الماء الحلو و يصفر لونها، و لا يعتبر التلون و التموه و الحلاوة عند أصحابنا إلا في ثمرة النخل خاصة، و ان كانت الثمرة مما يتورد فبدو صلاحها أن ينثر الورد و ينعقد، و في الكرم أن ينعقد الحصرم، و ان كان غير

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست