responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 329

و رواه على بن جعفر في كتابه [1] و كذا الذي قبله،

و زاد فيه «سألته عن شراء النخل سنتين أ يحل؟ قال: لا بأس، يقول: ان لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إنشاء الله (تعالى).

قال: و سألته عن شراء النخل سنة واحدة أ يصلح؟ قال لا يشترى حتى يبلغ».

أقول: هذا ما حضرني من الاخبار المتعلقة بالمسألة، و قد عرفت كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك، و الذي يلوح لي- من صحيحة بريد بن معاوية و قوله فيها «ان من بيننا يفسدون علينا ذلك، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله (صلى الله عليه و آله)» الى آخر الخبر و قوله في صحيحة ربعي «ان هذا عندنا عظيم، فقال: أما انك ان قلت» الى آخره- أن مذهب العامة يومئذ تحريم بيع الثمرة قبل ظهورها عاما أو عامين، كما هو مذهب أصحابنا (رضوان الله عليهم) إجماعا كما يدعونه في العام الواحد، و بناء على المشهور في الأزيد، كما يأتي ذكره إنشاء الله (تعالى) و على هذا فلا يبعد حمل اخبار التحريم مما يكون صريحا فيه على التقية.

و كيف كان فإن صحيحة بريد، و صحيحة الحلبي و حسنته- انما هو بإبراهيم ابن هاشم المتفق على قبول حديثه و ان عدوه حسنا- و صحيحة ربعي صريحة في الحل و عدم الحرمة، فيتعين العمل بها لصحتها و صراحتها، فلا بد من ارتكاب التأويل فيما كان ظاهرا في منافاتها، اما بالحمل على الكراهة كما ذكروه، أو التقية كما أشرنا اليه، و الى هذا القول يميل كلام جملة من محققي متأخري المتأخرين كالمحقق الأردبيلي و الفاضل الخراساني.

المقام الثاني- المسألة الأولى بحالها الا أن المبيع مع الضميمة

، و قد اختلف الأصحاب في ذلك، قال في المسالك بعد أن ادعى عدم الخلاف في المنع مع


[1] الوسائل الباب- 1 من أبواب بيع الثمار الرقم- 20- 21.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست