responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 277

و انما سمي الجنسان المذكوران ثمنا لأنهما يقعان عوضا عن الأشياء، و يفترقان بباء العوض غالبا، بل نقل العلامة قطب الدين الرازي عن شيخه العلامة الحلي (قدس سرهما) انهما ثمن و ان اقترنت الباء بغيرهما، حتى لو باع دينارا بحيوان ثبت للبائع الخيار مدعيا على ذلك الاتفاق.

و تحقيق الكلام في هذا الفصل يقع في مسائل.

[المسألة] الأولى [اشتراط التقابض قبل التفرق]

- ينبغي أن يعلم انه يشترط في الصرف- زيادة على ما يشترط في مطلق البيع و في الربا- التقابض قبل التفرق، فلو تفرقا قبل التقابض بطل، و الكلام في التفرق هنا على حسب ما تقدم في خيار المجلس [1] و ربما عبر بعضهم بالمجلس، يعنى التقابض في المجلس، و الأظهر ما ذكرناه كما عبر به كثير منهم، إذا المدار على عدم التفرق، فلو فارقا المجلس مصطحبين فإنه ما لم يفترقا يصح التقابض.

ثم انه قد وقع الخلاف هنا في موضعين، أحدهما- أنه قد صرح العلامة في التذكرة بأن القبض قبل التفرق شرط و واجب أيضا، بمعنى أنهما لو تركاه يأثمان بذلك كما يأثمان بالربا، فإن أراد التفرق قبله يفسخان العقد، ثم يفترقان و الا يأثمان، و هو ظاهر في قطعه بوجوب الوفاء به، و التأثيم بتركه اختيارا، و جعله بمنزلة الربا، حتى أوجب عليهما التفاسخ قبل التفرق لو تعذر عليهما التقابض، و جعل تفرقهما قبله بمنزلة الربوي نسيئة، فإن بطلانه لا يغني عن الإثم به.

و هو ظاهر عبارة الدروس أيضا حيث قال: و يجب فيه التقابض قبل التفرق، و ان كان الوجوب في مثل هذا المقام قد يعبر عنه عن الشرط، و يسمى بالوجوب الشرطي، و قد تقدم نظير هذه المسألة في كتاب الطهارة، في الطهارة بالماء النجس و كيف كان فالظاهر بعد ما ذكره، إذ غاية ما يستفاد من الاخبار بطلان العقد للإخلال بشرطه.


[1] ص 10.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 19  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست