اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 237
به في الحديث الأخر، و أشار به الى ما ذكره الكليني على أثره الخبر المذكور قال: و في حديث آخر بهذا الاسناد «قال: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس به».
و عن أبى الربيع [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في التمر و البسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس، قلت: و البختج و العصير مثلا بمثل؟
قال: لا بأس به».
أقول: و البختج العصير المطبوخ، و هو معرب الپخته.
أقول: دلت هذه الاخبار على أن الحنطة و الدقيق و السويق متحدة، و كذلك العنب و الزبيب، و العصير مطبوخا أو غير مطبوخ نوع واحد، و يمكن إلحاق ما عداها من فروع كل منهما، كما ذكره العلامة بالتقريب المتقدمة فإنها كلها متفرعة من الحنطة و العنب، و على هذا القياس غيرهما من سائر الأنواع و فروعها.
الا ان في المقام إشكالا أشار إليه المحقق الأردبيلي (قدس سره) و لا بأس بنقل كلامه، قال بعد ذكر كلام العلامة هنا و نقل بعض أخبار المسألة ما ملخصه: لكن فيه تأمل من حيث عدم انطباقه على القوانين، من حيث أنه لا يصدق على الكل اسم خاص و أن له حقيقة واحدة، و لهذا لو حلف شخص أن لا يأكل أحدهما لا يحنث يأكل الأخر، فيحتمل أن يكونا جنسين، و جواز بيع أحدهما بالاخر يكون كذلك، و يكون الشرط للكراهة مع عدمه كما مر في سائر المختلفات.
و يمكن أن يقال: الضابط أحد الأمرين اما الاتفاق في الحقيقة، أو الاتحاد في الاسم، و هنا الأول، و لم يتحقق الثاني، و فيه تأمل.
و من حيث إنه لا شك أن الحنطة إذا جعلت دقيقا تزيد، و هو ظاهر، و دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و انطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم