اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 196
اللازمة مثلا. فهل يكون ذلك من قبيل التلف، أم لا؟ إشكال ينشأ من صدق التلف بذلك، و عدمه، إذ المتبادر من التلف هو زوال العين عن الوجود و هنا ليس كذلك، و ان كان في حكم التلف من خروجها عن الانتقاع بالنسبة إلى المشترى.
و يمكن أن يقال: ان النص دل على أن القول قول البائع إذا كانت العين قائمة، و المتبادر منه وجودها بين المتبايعين في يد أحدهما، كما يشير اليه الخبر الثاني من قوله «أو يتتاركا» و مفهومه حينئذ ما لم يكن موجودة في يد أحدهما، و التعبير بالتلف انما وقع في عبارة بعض الأصحاب، و جعلوه مفهوما مخالفة لقوله «قائمة» بناء على حمله على مجرد الوجود، و الظاهر منه انما هو ما ذكرناه، فان وجودها بعد انتقالها بناقل شرعي لازم لا يدخل تحت منطوق الخبر المذكور.
و كيف كان فالحكم غير خال من شوب الاشكال. و كذا يجري الإشكال في الانتقال الغير اللازم كالبيع في زمن الخيار للبائع، و الهبة قبل القبض أو بعده حيث يجوز الفسخ، و أنه هل يجرى مجرى التلف أم لا؟.
الثالثة- لو اختلفا في تأخير الثمن و تأجيله أو في قدر الأجل في اشتراط رهن أو ضمين
فالقول قول البائع مع يمينه، لأنه في هذه المواضع كلها منكر، و ربما قيل: بالتحالف هنا أيضا، كما في سابق هذه المسألة، لأن أحدهما يسند الملك الى سبب مخصوص، و الأخر ينفيه و يسنده الى سبب آخر، ففي الحقيقة الملك بقول أحدهما غير الملك بقول الأخر، و كل منهما مدع، و مدعى عليه، فيتحالفان، و وجه ضعفه يعلم مما سلف، و ذلك لأنهما اتفقا على صدور العقد، و حصول الملك للمشتري، و الثمن للبائع، و انما حصل النزاع في أحد هذه الأمور الزائدة على ذلك و البائع ينكره، فيقدم قوله في نفيه.
الرابعة- لو اختلفا في المبيع
، فقال البائع: بعتك ثوبا، فقال المشترى: بل ثوبين، فان القول قول البائع بيمينه، لانه منكر لبيع الزائد، مع اتفاقهما على أمر مشترك، و هو بيع الثوب الواحد.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 19 صفحة : 196