responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 93

المقام الثاني فيما لا ينتفع به كالسباع و المسوخ

و المشهور في كلام المتقدمين تحريم التجارة في السباع و المسوخ.

قال المفيد- عليه الرحمة-: التجارة في القردة و السباع و الفيلة و الذئبة و سائر المسوخ حرام، و أكل أثمانها حرام، و التجارة في الفهود و البزاة و سباع الطير، التي بها يصاد حلال. و كذا حرم الشيخ في النهاية: بيع سائر المسوخ و شراءها و التجارة فيها و التكسب بها، مثل القردة و الفيلة و الذئبة و غيرها من أنواع المسوخ، و بيع جميع السباع، و التصرف فيها، و التكسب بها محظور، الا الفهود خاصة منها تصلح للصيد.

و قال سلار: يحرم بيع القردة و السباع و الفيلة و الذئاب.

و قال في المبسوط: الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب و الخنزير و ما تولد منهما و جميع المسوخ، و ما تولد من ذلك أو من أحدهما، فلا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع به، و لا اقتناؤه بحال، إجماعا، إلا الكلب. ثم قال: و الظاهر ان غير مأكول اللحم مثل الفهد و النصر و الفيل و جوارح الطير مثل الصقور و البزاة و الشواهين

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست