اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 90
الفارة، فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها. و انما خرج هذا الفرد بالنص، و الا لكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات النجسة، التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه، و قد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا، أو ليدهن بها الأجرب و نحو ذلك، و يشكل بأنه خروج عن موضع النص المخالف للأصل، فان جاز، لتحقق المنفعة، فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها، كالدبس يطعم النحل و نحوه انتهى.
أقول: يمكن ان يقال: ان ذكر الاستصباح في هذه الاخبار انما خرج مخرج التمثيل لا الحصر، حيث انه أظهر وجوه الاستعمالات و أعم فوائدها، كما ان تخصيص المنع بالأكل فيها غير دال على الحصر فيه. و يؤيد ذلك خبر الراوندي الدال على عمله صابونا، كما ذهب اليه البعض الذي نقل عنه ذلك. و لعله استند الى الخبر المذكور، على انه لم يقم هنا- أعني بالنسبة الى ما نجاسته عارضية في المائعات- ما يدل على عموم المنع من الانتفاع به، و الأصل و عموم الأدلة يؤيد ما ذكرناه.
و اليه مال- ايضا- شيخنا المجلسي في البحار، و قبله الفاضل في الذخيرة و الله العالم.
(الثالثة) [طهارة دخان الدهن المتنجس]:
لا يخفى انه على تقدير القول بوجوب الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء، فان الظاهر كون ذلك تعبدا شرعيا، كما ذكره ابن إدريس، لا لنجاسة دخانه، كما دل عليه كلام الشيخ المتقدم، و العلامة في المختلف، لما تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة، من طهارة الدخان و الرماد، و ان كانا من النجاسات العينية.
و ما ذكره العلامة هنا من التعليل، ضعيف عليل و محض تخرص لا يروى الغليل.
و أصالة العدم أظهر ظاهر في رده.
(الرابعة) [وجوب الإعلام في بيع الدهن المتنجس]
قد دل صحيح معاوية بن وهب، و موثق ابى بصير، و خبر قرب الاسناد [1] على الأمر بالإعلام إذا أراد بيعه، و حينئذ فلو باعه من غير اعلام فالظاهر