responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 72

و ثمنها. و قال: لا بأس ببيع العذرة [1].

و عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله- (عليه السلام)- قال: ثمن العذرة من السحت [2].

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن محمد بن مضارب عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: لا بأس ببيع العذرة [3].

و ما رواه

في الفقيه عن ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد، فقال: لا بأس بثمنه، و الأخر لا يحل ثمنه.

و قال أجر الزانية سحت، و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، و أجر الكاهن سحت، و ثمن الخمر سحت، و ثمن الميتة سحت، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم [4].

و ما رواه

في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام)، قال: السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي، و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن [5].

و عن عمار بن مروان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغلول، فقال: كل شيء غل من الامام فهو سحت، الى ان قال: و السحت أنواع كثيرة، منها: أجر الفواجر، و ثمن الخمر، و النبيذ المسكر، و الربا بعد البينة، و اما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه و برسوله [6].

الى غير ذلك من الاخبار الواردة في المقام.


[1] الوسائل ج 12 ص 126 باب 40 من أبواب ما يكتسب به. حديث: 2.

[2] المصدر. حديث: 1.

[3] الوسائل ج 12 ص 127 حديث: 3.

[4] المصدر ص 63 حديث: 8.

[5] المصدر ص 62 حديث: 5.

[6] المصدر ص 61 حديث: 1.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست