responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 71

الصلاة، كما توقف فيه بعض محدثي متأخري المتأخرين، و مثل التتن و القهوة و نحو ذلك، فإنه ظاهر في جواز الأول و حل الثاني، و سيأتي الإشارة أيضا إنشاء الله تعالى إلى جملة من الفوائد التي اشتمل عليها في مواضعها اللائق بها.

و يؤيد الخبر المذكور ما ذكره

الرضا (عليه السلام) في كتاب «الفقه» حيث قال: اعلم يرحمك الله تعالى ان كل مأمور به على العباد، و قوام لهم في أمورهم، من وجوه الصلاح، الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلون و يشربون و يلبسون و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته، و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهى عنه، من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد، مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم و فساد للنفس [1].

انتهى.

إذا عرفت ذلك فاعلم: ان ما يكتسب به ينقسم الى محرم، و مكروه، و مباح.

فهاهنا بحوث ثلاثة.

[البحث] الأول، في المحرم

. و هو أنواع. فمنه: الأعيان النجسة. و منه: ما لا ينتفع به، كالمسوخ برية أو بحرية. و السباع. و منه: ما هو محرم في نفسه، كعمل الصور المجسمة، و الغناء، و معونة الظالمين و نحوه. مما سيأتي إنشاء الله تعالى. و منه: ما يحرم لتحريم ما يقصد به، كآلات اللهو. و نحوها مما سيأتي، إنشاء الله. و منه الأجرة على ما يجب فعله على الإنسان مما سيأتي إنشاء الله فهاهنا مقامات:

[المقام] الأول في الأعيان النجسة

، و فيه مسئلتان.

[المسألة] الأولى [حرمة التكسب بالأعيان النجسة]:

يحرم بيع الأعيان، كالعذرة من غير مأكول اللحم و البول منه ايضا، و الدم، و الميتة، و الخنزير، و الكلب، على تفصيل فيه يأتي إنشاء الله تعالى، و الخمر بجميع أنواعه حتى الفقاع، و نحو ذلك.

و من الاخبار الواردة في المقام ما رواه

في التهذيب عن سماعة قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) و انا حاضر، فقال: انى رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها


[1] مستدرك الوسائل. باب 2 من أبواب ما يكتسب به حديث: 1 فقه الرضا ص 33.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست