اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 67
المقدمة الثالثة فيما يكتسب به
و يحسن هنا تقديم خبر في المقام، قد اشتمل على قواعد كلية في هذه الأحكام، قل من تعرض اليه من علمائنا الاعلام، و ان طال به زمام الكلام، فإنه من أهم المهام.
روى الحسن بن على بن شعبة في تحف العقول عن مولانا الصادق (عليه السلام)، انه سئل من معايش العباد، فقال: جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب، اربع جهات.
و يكون منها حلال من جهة و حرام من جهة، فأول هذه الجهات الأربع الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، تكون حلالا من جهة حراما من جهة، ثم الإجارات.
و الفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال، و العمل بذلك الحلال منها، و اجتناب جهات الحرام منها.
فإحدى الجهتين من الولاية: ولاية ولاة العدل الذين أمر الله تعالى بولايتهم على الناس. و الجهة الأخرى ولاية ولاة الجور.
فوجه الحلال من الولاية: ولاية الوالي العدل، و ولاية ولاته بجهة ما أمر به
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 67