قال في المسالك- بعد اختيار القول المشهور، و هو انه لا يسعر عليه-: و هو أظهر إلا مع الإجحاف، فيؤمر بالنزول عنه الى حد ينتفي الإجحاف. و الا لانتفت فائدة الإجبار، إذ لا يجوز ان يطلب في ماله مالا يقدر على بذله، أو يضر بحال الناس، و الغرض دفع الضرر انتهى. و هو جيد، و مرجعه الى ما ذكرنا من الخبر، و به يخصص إطلاق الاخبار المتقدمة.
في التهذيب و الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام)، انه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا في البيع، على ان لا يبيعوا بيعهم الا بما أحبوا.
(الخامس) [الاحتكار منهي إذا لم يكن في البلد طعام غيره]:
لا يخفى ان جملة من الاخبار المتقدمة، و ان كانت مطلقة في النهي عن الاحتكار، الا ان جملة منها قد قيدت ذلك بما إذا لم يكن في البلد طعام غيره، فلو كان كذلك لم يدخل تحت النهى، و ان سمى احتكارا، كما تقدم.