responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 61

إسراف [1].

و في كتاب ورام ابن أبي فراس- و هو جد السيد رضى الدين بن طاوس لامه، و كان يثنى عليه ثناء زائدا، و يعتمد كتابه- عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن جبرئيل، قال: اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلى، فقلت: يا مالك، لمن هذا؟ فقال: لثلاثة:

المحتكرين، و المدمنين الخمر، و القوادين [2].

أقول: هذا ما وقفت عليه من الاخبار في ذلك، و كلها كما ترى ما بين صريح أو ظاهر في التحريم. و ليس فيها ما يمكن التعلق به للقول الأخر. إلا لفظ الكراهة في صحيحة الحلبي أو حسنته. و استعماله في التحريم في الاخبار أكثر كثير، كما تقدم في غير موضع من كتاب الطهارة و الصلاة. فالواجب: حمله على ذلك، بقرينة جملة أخبار المسألة. و منه يظهر قوة القول بالتحريم.

و لا يخفى ان من ذهب الى هذا القول، فإنه لم يمعن نظره في الاخبار، و لم يتتبعها حق التتبع الرافع عن وجه الحكم المذكور غبار الاستتار، كما هي عادتهم غالبا في سائر الأحكام، كما لا يخفى على من جاس خلال الديار.

فروع:

الأول [هل الاحتكار منحصر في الستة؟]:

المفهوم من الاخبار ان الاحتكار انما هو في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الزيت و السمن و منها: ما تقدم في حديث أبي البختري المنقول عن قرب الاسناد، و قد اشتمل على ما عدا الزيت. و ما رواه

في الخصال بسنده عن السكوني عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت. [3].

و روى المشايخ الثلاثة عن غياث بن إبراهيم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال


[1] المصدر ص 315 حديث: 13.

[2] الوسائل ج 12 ص 314 حديث: 11.

[3] المصدر حديث: 10.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست