و في كتاب ورام ابن أبي فراس- و هو جد السيد رضى الدين بن طاوس لامه، و كان يثنى عليه ثناء زائدا، و يعتمد كتابه- عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن جبرئيل، قال: اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلى، فقلت: يا مالك، لمن هذا؟ فقال: لثلاثة:
أقول: هذا ما وقفت عليه من الاخبار في ذلك، و كلها كما ترى ما بين صريح أو ظاهر في التحريم. و ليس فيها ما يمكن التعلق به للقول الأخر. إلا لفظ الكراهة في صحيحة الحلبي أو حسنته. و استعماله في التحريم في الاخبار أكثر كثير، كما تقدم في غير موضع من كتاب الطهارة و الصلاة. فالواجب: حمله على ذلك، بقرينة جملة أخبار المسألة. و منه يظهر قوة القول بالتحريم.
و لا يخفى ان من ذهب الى هذا القول، فإنه لم يمعن نظره في الاخبار، و لم يتتبعها حق التتبع الرافع عن وجه الحكم المذكور غبار الاستتار، كما هي عادتهم غالبا في سائر الأحكام، كما لا يخفى على من جاس خلال الديار.
فروع:
الأول [هل الاحتكار منحصر في الستة؟]:
المفهوم من الاخبار ان الاحتكار انما هو في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الزيت و السمن و منها: ما تقدم في حديث أبي البختري المنقول عن قرب الاسناد، و قد اشتمل على ما عدا الزيت. و ما رواه
في الخصال بسنده عن السكوني عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت.[3].
و روى المشايخ الثلاثة عن غياث بن إبراهيم، عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: قال