responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 56

لا يقوم النهى دليلا على التحريم، في حكم من الأحكام بالكلية.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: ان الوجه في الكراهة هو التمسك بالأصل. و ضعف الأخبار المذكورة. فلا تنهض حجة في الخروج عن مقتضى الأصل. فتحمل على الكراهة، تفاديا من طرحها.

و فيه ما قد أوضحناه في غير موضع مما تقدم.

و تحقيق الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور:

«الأول»: الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا- (رضوان الله تعالى عليهم)- في ان حد التلقي المنهي عنه أربعة فراسخ.

قال في المنتهى: حد علماؤنا التلقي بأربعة فراسخ، فكرهوا التلقي الى ذلك الحد، فان زاد على ذلك كان تجارة و جلبا، و لم يكن تلقيا. و هو ظاهر، لانه بمضيه، و رجوعه يكون مسافرا، و يجب عليه التقصير، فيكون سفرا حقيقيا. الى ان قال:

و لا نعرف بين علمائنا خلافا فيه. انتهى.

أقول: و يدل على التحديد بالأربعة كما ذكروه ما تقدم في رواية منهال القصاب و ظاهره ان التلقي المنهي عنه، هو ما يكون فيما دون مسافة الأربعة، بمعنى انه إذا بلغ الأربعة خرج عن محل النهى، فيحمل اسم الإشارة في كلام ابن ابى عمير على الرجوع الى ما دون الأربعة.

و أظهر منه في هذا المعنى ما رواه في الفقيه مرسلا، قال: و روى ان حد التلقي روحة، فإذا صار الى أربعة فراسخ فهو جلب. بمعنى انه متى قطع الأربعة و وصل على رأسها فهو جلب، لأنه حينئذ يصير سفرا برجوعه كما تقدم في كتاب الصلاة، و بذلك يظهر ما في كلام الأصحاب من المسامحة، كما في عبارة العلامة المتقدمة، حيث انه جعل كراهة التلقي إلى حد تمام الأربعة، و خص التجارة و الجلب بما زاد عن الأربعة، و علله بأنه يكون حينئذ مسافرا. و أنت خبير بأنه يكون مسافرا بالحصول على رأس الأربعة، و ان لم يزد عليها.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست