responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 54

و فقد الرفق على الناس، و لم يوجد هنا.

الثالث: ان يكون المتاع المجلوب بما تعم الحاجة إليه، فما لا يحتاج اليه الا نادرا، لا يدخل تحت النهى.

الرابع: ان يعرض الحضري ذلك على البدوي و يدعوه اليه، فلو التمس الغريب ذلك لم يكن به بأس.

الخامس: ان يكون الغريب جاهلا بسعر البلد، فلو كان عالما به لم يكره، بل يكون مساعدته محض الخير.

أقول: أنت خبير بان الظاهر، ان ما عدا الأول و الأخير من هذه الشروط، تقييد للنص من غير دليل، الا مجرد هذه التخرصات.

و الظاهر: ان أكثر هذه الشروط مأخوذة من كلام العامة.

اما استثناء الأول و الأخير فظاهر، لان الخطاب تحريما أو كراهة انما يتوجه الى العالم. و التعليل بقوله (صلى الله عليه و آله): يرزق الله تعالى الناس بعضهم من بعض، انما يترتب على الجهل بسعر البلد لا مع العلم. فلا بأس باشتراطهما.

ثم انه على القول بالتحريم فالظاهر هو صحة البيع. و ان أثم، لأصالة الصحة، و به صرح جملة من الأصحاب.

و اما شراء البلدي للبادي، فلا إشكال في جوازه، لعدم دخوله تحت النص المذكور و للعامة فيه قولان.

«و منها»

تلقى الركبان

. و هل التلقي مكروه أو محرم؟ قولان للشيخ- عليه الرحمة.

و قد صرح في النهاية بالكراهة، و نقله في الخلاف عن المفيد ايضا، و قال في المبسوط و الخلاف: لا يجوز.

و حمل العلامة في المختلف كلامه في المبسوط و الخلاف على الكراهة المؤكدة، قال: لانه كثيرا ما يستعمل لفظ «لا يجوز» في المكروه و هو غير بعيد.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست