اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 495
الظروف من هذا الوزن المذكور، فمتى كانت الظروف فيها ما يزيد و ينقص حمل زيادتها على نقيصتها- كما تقدم في الاخبار- و أسقط ذلك، إذ فيها ما يحتمل الزيادة و النقيصة قليلا بحيث جرت العادة بالتسامح في مثله، فان له إسقاطه. اما لو كان معلوم الزيادة فليس له الإسقاط إلا برضاء البائع لدخول النقص عليه بذلك، و اما معلوم النقيصة فإن البائع لا يندره و يدخل على نفسه الضرر بالنقصان. و بذلك يظهر لك ان قياس أحدهما على الآخر ليس في محله. و الله العالم.
و أما ما ذكروه من أنه يجوز بيعه مع الظروف من غير وضع، فإنه و ان جاز من حيث عدم ضرر الجهل بكل منهما على حدة، لأن معرفة الجملة كافية كما ذكروه الا أنه يستلزم كون قيمة الظرف قيمة المظروف، و الغالب التفاوت، و ربما يكون فاحشا، فيلزم الضرر بالمشتري. فالواجب تقييده برضاء المشترى، كما قيدوا به في صورة زيادة الظرف يقينا. و الحكم المذكور غير منصوص ليتبع فيه إطلاق النص، الا ان يقال: ان إطلاق كلامهم يحمل على ذلك.
الى هنا تم الجزء الثامن عشر حسب تجزئتنا. و به يكتمل أحكام المكاسب و البيوع. و يبتدئ الجزء التالي (19) بأحكام الخيارات.
و نسأل الله التوفيق في إكمال هذه الموسوعة الجليلة التي يفخر بها فقه الإمامية على طول الزمان. و الله ولى التوفيق 17 ربيع الأخر 1397 ه
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 495