responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 493

فالملاقيح: ما في البطون، و هي الأجنة. و المضامين: ما في أصلاب الفحول و كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة و ما يضرب الفحل في عامه و في أعوامه. و نهى (صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع حبل الحبلة. و معناه: ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة، أو هو نتاج النتاج، و ذلك غرر.

انتهى [1].

[الموضع] الثالث عشر [في بيع المظروف مع ظرفه]:

قالوا: إذا كان المبيع في ظرف جاز وزنه و بيعه معه، و ان يندر [2] للظرف ما جرت به العادة مما يحتمل كونه بذلك القدر أو أزيد قليلا أو انقص كذلك، فلو علم يقينا زيادة المسقط على وزنه لم يصح الا بتراضي المتبايعين، لأن في ذلك تضييعا لمال أحدهما، بخلاف ما إذا كان برضاهما.

قيل: و كما لا يجوز وضع ما يزيد كذا ما ينقص لاشتراكهما في المعنى.

قالوا: و يجوز بيعه مع الظرف بغير وضع، بمعنى جعل الموزون المجموع من الظرف و المظروف بسعر واحد، و لا يضر جهل وزن كل واحد، لأن معرفة الجملة كافية كنظائره مما يباع منضما.

و قيل: لا يصح حتى يعلم مقدار كل واحد منهما منفردا، لأنهما في قوة مبيعين.

و رد بأنه ضعيف.

أقول: و الذي وقفت عليه هنا من الاخبار المتعلقة بهذا الحكم: ما رواه

الشيخان في الكافي و التهذيب عن حنان في الموثق، قال: كنت جالسا عند ابى عبد الله (عليه السلام) فقال له معمر الزيات: انا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق. فقال له: ان كان يزيد و ينقص فلا بأس، و ان كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه [3].

و روى في التهذيب عن على بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك، انى رجل أبيع الزيت- الى ان قال-: فإنه


[1] الوسائل ج 12 ص 262 حديث: 2.

[2] الإندار- بالدال المهملة-: الاسقاط.

[3] الوسائل ج 12 ص 273 حديث: 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست