responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 488

الاسكرجة [1].

اى كان المبيع ما في سكرجة. و أسكرجة- بضم الهمزة و سكون السين، و ضم الكاف، و الراء المشددة-: إناء صغير فارسي معرب.

و هذه الرواية- كما ترى- ظاهرة فيما ذهب اليه الشيخ. و الأصحاب ردوها بضعف السند، و هو عندنا غير معتمد. و ظاهر هذه الرواية عدم اشتراط الكيل و الوزن في اللبن.

و ما رواه

في الكافي في الصحيح عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله- (عليه السلام)- عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم، حتى تنقطع أو شيء منها [2].

قال المحدث الأسترآبادي- عطر الله مرقده- في حواشيه على الكافي: قوله «يبيع ألبانها بغير كيل» يعنى اللبن في الضرع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة، فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال: نعم. لكن لا بد من تعيين ذلك، بأن يقال:

الى انقطاع الألبان أو الى انفصال اللبن من الضرع، فيوافق الخبر الثاني. و الله يعلم.

انتهى.

و قال المحدث الكاشاني في الوافي- ذيل الخبر المذكور-: اى يشترط ان ينقطع الألبان من الثدي، أي تحلب اما كلها أو بعضها، و اما إذا كان كلها في الثدي و لم يحلب شيء منها بعد فلا يجوز بيعها و يشبه ان يكون «حتى» تصحيف «متى».

أقول: و يأتي- على احتمال المحدث الأول- جواز بيعها في ضروعها كالثمرة على النخلة. و ظاهره صحة ذلك من غير ضميمة، لكن لا بد من التقييد بانقطاع الألبان، و نحوها مما ذكره. و على كلام المحدث الثاني: جواز بيع ما في الضروع مع انفصال بعضه كما دل عليه موثق سماعة، و ان الممنوع منه انما هو البيع ما دام في الضرع


[1] الوسائل ج 12 ص 259 حديث: 2 باب: 8.

[2] المصدر حديث: 1 باب 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست