responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 471

تلك البلاد و ما حولها مما يتعارف نقله عادة من الأماكن بعضها الى بعض- فاللازم القيمة. و فيها أوجه:

أولها- و هو أشهرها عندهم- اعتبار قيمته حين تسليم البدل.

و ثانيها: اعتبارها وقت الإعواز. قال في المسالك: و هو الأقوى.

و ثالثها: اعتبار أقصى القيم من حين الغصب الى حين دفع العوض، و هو المعبر عنه بيوم الإقباض.

و رابعها: اعتبار الأقصى من حينه الى حين الإعواز.

و خامسها: اعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة، و لم نجد لهم دليلا شرعيا على شيء من هذه الأقوال، إلا مجرد اعتبارات ترجع بها الى ما ذكروه كما تقدم نقله عنهم في القيمي.

[الموضع] الرابع [في المراد من المكيل و الموزون]:

قد صرح الأصحاب بأن المراد بالمكيل و الموزون هو ما ثبت في زمنه (صلى الله عليه و آله) و حكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها، فكل ما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع كذلك و الا فلا. و ظاهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد المناقشة في ذلك، حيث قال- بعد نقل ذلك عنهم-: و فيه تأمل، لاحتمال ارادة الكيل أو الوزن المتعارف عرفا عاما في أكثر البلدان أو في الجملة مطلقا أو بالنسبة الى كل بلد بلد كما قيل في المأكول و الملبوس في السجدة، من الأمر الوارد بها لو سلم، و الظاهر هو الأخير. انتهى.

أقول: لا ريب ان الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الاخبار هو الحمل على عرفهم- (عليهم السلام)- فكلما علم كونه مكيلا أو موزونا في زمنهم- (عليهم السلام)- وجب اجراء الحكم بذلك عليه في الأزمنة المتأخرة، و ما لم يعلم فهو- بناء على قواعدهم- يرجع الى العرف العام، الى آخر ما ذكروه من التفصيل.

و يمكن ان يستدل على الرجوع الى العرف بما تقدم في صحيحة الحلبي من قوله

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست