اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 471
تلك البلاد و ما حولها مما يتعارف نقله عادة من الأماكن بعضها الى بعض- فاللازم القيمة. و فيها أوجه:
أولها- و هو أشهرها عندهم- اعتبار قيمته حين تسليم البدل.
و ثانيها: اعتبارها وقت الإعواز. قال في المسالك: و هو الأقوى.
و ثالثها: اعتبار أقصى القيم من حين الغصب الى حين دفع العوض، و هو المعبر عنه بيوم الإقباض.
و رابعها: اعتبار الأقصى من حينه الى حين الإعواز.
و خامسها: اعتبار الأقصى من حين الإعواز إلى حين دفع القيمة، و لم نجد لهم دليلا شرعيا على شيء من هذه الأقوال، إلا مجرد اعتبارات ترجع بها الى ما ذكروه كما تقدم نقله عنهم في القيمي.
[الموضع] الرابع [في المراد من المكيل و الموزون]:
قد صرح الأصحاب بأن المراد بالمكيل و الموزون هو ما ثبت في زمنه (صلى الله عليه و آله) و حكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها، فكل ما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع كذلك و الا فلا. و ظاهر المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد المناقشة في ذلك، حيث قال- بعد نقل ذلك عنهم-: و فيه تأمل، لاحتمال ارادة الكيل أو الوزن المتعارف عرفا عاما في أكثر البلدان أو في الجملة مطلقا أو بالنسبة الى كل بلد بلد كما قيل في المأكول و الملبوس في السجدة، من الأمر الوارد بها لو سلم، و الظاهر هو الأخير. انتهى.
أقول: لا ريب ان الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الاخبار هو الحمل على عرفهم- (عليهم السلام)- فكلما علم كونه مكيلا أو موزونا في زمنهم- (عليهم السلام)- وجب اجراء الحكم بذلك عليه في الأزمنة المتأخرة، و ما لم يعلم فهو- بناء على قواعدهم- يرجع الى العرف العام، الى آخر ما ذكروه من التفصيل.
و يمكن ان يستدل على الرجوع الى العرف بما تقدم في صحيحة الحلبي من قوله
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 18 صفحة : 471