responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 468

فتأمل. انتهى.

و انما أوردناه بطوله لقوته و جودة محصوله. و اما ما استظهر في آخر كلامه من عدم صحة العبادة في أول وقتها، مع منافاة حق الأدمي، فهو مبنى على مذهبه في المسألة الأصولية، من ان الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص. و الذي حققناه فيما تقدم من كتب العبادات من هذا الكتاب عدم ثبوت هذه القاعدة و ما يترتب عليها من الفائدة.

الموضع الثالث [في تعيين يوم الضمان في المقبوض المضمون]:

لو تلف المبيع في يد المشترى في صورة يكون مضمونا عليه، فان كان قيميا فقيمته، الا انه قد وقع الخلاف هنا في القيمة.

فقيل: قيمة يوم التلف لانه وقت الانتقال إلى القيمة، و اما قبل التلف فهو مخاطب برد العين و أدائها لا بالقيمة. و جعله شيخنا الشهيد الثاني في الروضة هو الأقوى.

و قيل: يوم القبض، لانه مضمون عليه من ذلك الوقت بسبب فساد البيع، و هو اختيار الشرائع.

و قيل: الا على من يوم القبض الى يوم التلف، و هو منقول عن ابن إدريس، و استحسنه شيخنا الشهيد الثاني، ان كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة، لأن زيادة العين مضمونة مع بقائها، و كذا مع تلفها فيرجع عليه بأعلى القيمتين. اما لو كان التفاوت باختلاف السوق فان الواجب القيمة يوم التلف، كما هو القول الأول. فالأقوال في المسألة: أربعة.

أقول: لا يخفى ان الاعتماد على هذه التعليلات الاعتبارية، لا سيما مع تضادها، لا يخلو من الاشكال، مع انه

قد روى ثقة الإسلام في الكافي، و الشيخ في التهذيب.

عن ابى ولاد الحناط في الصحيح، قال: اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا، و خرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه الى النيل، فلما أتيت النيل خبرت انه قد توجه الى بغداد، فاتبعته

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست