responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 459

رجع بقدر أرشه على المشترى فلم ينفسخ البيع في نفسه.

نعم لو كان المشترى جاهلا بعيبه تخير ايضا بين الفسخ و الرجوع بالثمن و بين الإمضاء. و له الرجوع حينئذ بالثمن فيما لو كانت الجناية مستوعبة لرقبته و أخذ بها، و ان كانت غير مستوعبة لرقبته رجع بقدر أرشه، و لو كان المشترى عالما بعيبه راضيا بتعلق الحق به لم يرجع بشيء، لانه اشترى معيبا عالما بعيبه.

ثم ان فداه السيد أو المشتري فالبيع بحاله، و الا بطل مع الاستيعاب و عدم فداء المشترى له، كقضاء دين غيره يعتبر في رجوعه عليه اذنه فيه.

هذا كله في الجناية خطاء، و لو جنى عمدا فالمشهور ان البيع موقوف على رضي المجني عليه أو وليه، لان التخيير في جناية العبد إليهما. و ان لم يخرج عن ملك سيده، و بالنظر الى الثاني يقع البيع، و بالنظر الى الأول يثبت التخيير. و ذهب الشيخ هنا الى بطلان البيع كما تقدم، و قد تقدم بيان ما فيه، و انه لا يقصر عن بيع الفضولي.

ثم على القول المشهور، ان أجاز البيع و رضى بفدائه بالمال و فكه المولى لزم البيع، و ان قتله أو استرقه بطل. كذا يستفاد من تصاريف كلامهم الدائر في المقام على رؤوس أقلامهم.

و في استفادة كثير من هذه التفاصيل من الاخبار إشكال. و تحقيق المسألة- كما هو حقه- يأتي إنشاء الله تعالى في محله اللائق بها.

المسألة السابعة [اشتراط معلومية الثمن و المثمن]

من الشروط المعتبرة: معلومية الثمن و المثمن، حذرا من الغرر المنهي عنه و قطعا للنزاع. و لكن المعلومية لكل شيء بحسبه، كما يأتي إنشاء الله تعالى.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 18  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست